أن يوضأ وينشفه (تنشيفه خ ل) بثوب، ويكره اقعاده، وقص أظفاره، وترجيل شعره،
____________________
و (أما) الوقوف على اليمين فكأنه لشرافته مع النهي عن الركوب فافهم ودليل غمز البطن في الأوليين دون الثالثة كأنه الاجماع والأخبار (1).
ووجه استثناء الحامل ظاهر ويحتمل الخبر (2).
والذكر لعموم استحبابه، ويحتمل الخبر في خصوصه (3).
ووجه صب الماء في الحفيرة خبر (4)، وينبغي كونها تجاه القبلة للخبر (5).
وأما تليين الأصابع كأنه للشهرة ويحتمل الخبر (6) ودليل استحباب غسل الفرج بالحرض والسدر، والرأس بالرغوة وتكرار الغسل ثلاثا هو الأخبار (7) وللمبالغة في التطهير.
قوله: (وأن يوضأ وينشفه بثوب الخ) قال جماعة بوجوب الوضوء وليس دليلهم مجرد قول الصادق عليه السلام في كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة (8) حتى يدفعه الشارح بقوله: وهو معارض بعدة أخبار دلت على عدم
ووجه استثناء الحامل ظاهر ويحتمل الخبر (2).
والذكر لعموم استحبابه، ويحتمل الخبر في خصوصه (3).
ووجه صب الماء في الحفيرة خبر (4)، وينبغي كونها تجاه القبلة للخبر (5).
وأما تليين الأصابع كأنه للشهرة ويحتمل الخبر (6) ودليل استحباب غسل الفرج بالحرض والسدر، والرأس بالرغوة وتكرار الغسل ثلاثا هو الأخبار (7) وللمبالغة في التطهير.
قوله: (وأن يوضأ وينشفه بثوب الخ) قال جماعة بوجوب الوضوء وليس دليلهم مجرد قول الصادق عليه السلام في كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة (8) حتى يدفعه الشارح بقوله: وهو معارض بعدة أخبار دلت على عدم