____________________
(وأما استحباب الدعاء) فمفهوم من بعض الأخبار (1) وإن لم يكن صحيحا، و دخوله في مطلق الدعاء يكفي لاستحبابه فكيف مع النقل سيما في الكتب الكثيرة المعتبرة خصوصا الفقيه المضمون (2) (وأما استحباب غسل اليدين قبل ادخالهما الإناء فقد ادعى الاجماع عليه مع وجود الأمر به في الأخبار المحمولة على الاستحباب لتركهم عليهم السلام ذلك في بعض الأوقات مع الأصل، (وأما كون المرة للنوم والبول ومرتين للغائط وثلث للجنابة) فكأنه لخبر الحلبي قال: سألته عن الوضوء كم يفرغ الرجل على يده اليمنى قبل أن يدخلها في الإناء؟ قال: واحدة من حدث البول، واثنتان من الغائط، وثلاث من الجنابة (3) وخبر حريز، عن أبي جعفر عليه السلام قال: يغسل الرجل يده من النوم مرة، ومن الغائط والبول مرتين، ومن الجنابة ثلاثا (4) فكأن المراد بكون الغسل من البول مرة أقل الاستحباب، وإلا فالظاهر أنه يستحب مرتان أيضا لخبر حريز، ومرتين للغائط، وثلاثا للجنابة، ولا يبعد كون اختيار المرتين أولى لوجود المرة. ويفهم من الأول (5) التخصيص باليد اليمنى و كون الاستحباب في الإناء الذي يوضع اليد فيه لقوله: (قبل أن يدخلها الإناء) و سنده معتبر وإن كان مضمرا وفيه أبو أحمد بن محمد بن عيسى وهو غير مصرح بتوثيقه (6)، والثاني خال عن ذلك، ولكن ظاهر سوق الكلام يدل عليه، كما أن