____________________
أو بدونه مع الجريان لما رواه الشيخ عن داود بن سرحان (الثقة) في الصحيح قال: قلت لأبي عبد الله (ع) ما تقول في ماء الحمام؟ قال: هو بمنزلة الماء الجاري (1).
وما رواه في الكافي عنه (ع) إن ماء الحمام كماء النهر يطهر بعضه بعضا (2).
وما روي في الصحيح، عن بكر بن حبيب عن أبي جعفر عليه السلام قال: ماء الحمام لا بأس به إذا كانت له مادة (3).
وما رواه الشيخ، عن محمد بن إسماعيل في الصحيح قال: سمعت رجلا يقول لأبي عبد الله عليه السلام، إني أدخل الحمام في السحر وفيه الجنب وغير ذلك فأقوم فأغتسل فينتضح علي بعد ما أفرغ من مائهم قال: أليس هو بجار؟
قلت: بلى قال لا بأس (4).
وأخبار كثيرة صحيحة في التهذيب (في باب دخول الحمام من الزيادات في عدم نجاسة ماء الحمام تدل على جواز الغسل في الحياض مع استعمال الجنب، بل الكفار أيضا وطهارة بدن الجنب، والغسالة وحمل غيرها الشارح على الكراهية.
(ومنها) (5) أيضا جعلهم ماء الغيث كالجاري مع عدم اشتراط الكرية فيه بالاجماع على ما يفهم، لما رواه في الفقيه في الصحيح، وفي الكافي في الحسن (لإبراهيم) سأل هشام بن سالم أبا عبد الله عليه السلام عن السطح يبال عليه فتصيبه السماء فيكف فيصيب الثوب فقال لا بأس به، ما أصابه من الماء أكثر منه (6).
وما رواه في الكافي عنه (ع) إن ماء الحمام كماء النهر يطهر بعضه بعضا (2).
وما روي في الصحيح، عن بكر بن حبيب عن أبي جعفر عليه السلام قال: ماء الحمام لا بأس به إذا كانت له مادة (3).
وما رواه الشيخ، عن محمد بن إسماعيل في الصحيح قال: سمعت رجلا يقول لأبي عبد الله عليه السلام، إني أدخل الحمام في السحر وفيه الجنب وغير ذلك فأقوم فأغتسل فينتضح علي بعد ما أفرغ من مائهم قال: أليس هو بجار؟
قلت: بلى قال لا بأس (4).
وأخبار كثيرة صحيحة في التهذيب (في باب دخول الحمام من الزيادات في عدم نجاسة ماء الحمام تدل على جواز الغسل في الحياض مع استعمال الجنب، بل الكفار أيضا وطهارة بدن الجنب، والغسالة وحمل غيرها الشارح على الكراهية.
(ومنها) (5) أيضا جعلهم ماء الغيث كالجاري مع عدم اشتراط الكرية فيه بالاجماع على ما يفهم، لما رواه في الفقيه في الصحيح، وفي الكافي في الحسن (لإبراهيم) سأل هشام بن سالم أبا عبد الله عليه السلام عن السطح يبال عليه فتصيبه السماء فيكف فيصيب الثوب فقال لا بأس به، ما أصابه من الماء أكثر منه (6).