____________________
قوله: (ولا يصح إلخ) عدم جواز التيمم إلا بالأرض اختيارا مما لا نزاع فيه عندنا لأنه أمر شرعي موقوف على الشرع، وما ورد إلا بالصعيد، وهو وجه الأرض مطلقا عند أكثر الأصحاب (وقيل): التراب ومرجعه اللغة وكأن كلاهما موجودين فيها، ولعل الأعم أولى، للجمع بين قولهم: (وللأخبار الصحيحة) في بيان التيمم (1) حيث إنها خالية عن بيان التراب، بل المذكور فيها الأرض فقط ولو كان المراد بالصعيد الذي هو المتيمم به، التراب الخاص والناعم فقط لما حسن الاكتفاء بالأرض فيها، ولوقوعه في أرض المدينة مع أن الغالب فيها، الرمل والحجارة.
ولما في صحيحة ابن سنان عنه عليه السلام: فليمسح من الأرض وليصل (2) نعم التراب أحوط إن وجد.
فحينئذ لا ينبغي النزاع في جوازه بأرض النورة والجص قبل الاحراق، وكذا الحجر والمدر، والرمل.
(وأما بعد الاحراق) فإن خرج عن اسم الأرض فلا يجوز، وإلا جاز بعده أيضا مع أن الاستصحاب يقتضي بقاء الجواز وإن خرج عن اسم الأرض، على أنه قد جوز التيمم بها، وما علم أن للتسمية دخلا في الجواز فما دام الحقيقة باقية فالحكم باق، وتبديل الحقيقة غير ظاهر، والأصل بقائها.
فكأن إلى هذا نظر السيد حيث جوز بعده أيضا على ما نقل عنه، والعدم أولى وكذا في تراب القبر لعدم المانع حتى يتحقق من نجاسة وغيرها.
وكذا المستعمل.
وأما عدم الجواز بالمعادن فكأنه لعدم صدق الأرض عليها وعدم ثبوت حقيقتها فيها.
ولما في صحيحة ابن سنان عنه عليه السلام: فليمسح من الأرض وليصل (2) نعم التراب أحوط إن وجد.
فحينئذ لا ينبغي النزاع في جوازه بأرض النورة والجص قبل الاحراق، وكذا الحجر والمدر، والرمل.
(وأما بعد الاحراق) فإن خرج عن اسم الأرض فلا يجوز، وإلا جاز بعده أيضا مع أن الاستصحاب يقتضي بقاء الجواز وإن خرج عن اسم الأرض، على أنه قد جوز التيمم بها، وما علم أن للتسمية دخلا في الجواز فما دام الحقيقة باقية فالحكم باق، وتبديل الحقيقة غير ظاهر، والأصل بقائها.
فكأن إلى هذا نظر السيد حيث جوز بعده أيضا على ما نقل عنه، والعدم أولى وكذا في تراب القبر لعدم المانع حتى يتحقق من نجاسة وغيرها.
وكذا المستعمل.
وأما عدم الجواز بالمعادن فكأنه لعدم صدق الأرض عليها وعدم ثبوت حقيقتها فيها.