والكلب والخنزير وأجزائهما.
____________________
ثم إن الظاهر عدم وجوب جز الشعر والصوف من الميتة، بل يكفي النتف، ويفهم من أكثر عبارات الأصحاب وجوب الغسل حينئذ أو قطع ما اتصل بالميت، وفي بعض الأخبار أيضا دلالة على الغسل (1) ولكن الأخبار التي دلت على الاستثناء خالية عنه كما في العظم والسن والإنفحة، وليس اتصاله بالرطب من الميت أقوى منها، فلا يبعد عدم الوجوب أو حمل ما وقع على الاستحباب لا على إزالة ما اتصل به من أجزاء الميت لعدم الصحة والصراحة، والأصل مع ما مر دليل قوي، وكلام المصنف في المنتهى إشارة إلى عدم الوجوب مطلقا، بل مع الرطوبة قال: الريش كالشعر لأنه في معناه، وأما أصولهما إذا كانت رطبة ونتفت من الميتة غسل وكان طاهرا لأنه ليس بميتة قد لاقاها برطوبة، وكان في أصله، فيه اشعار بوجوب غسل المستثنيات بشرط الرطوبة فتأمل، ولأن مطلق الملاقاة للميتة لا ينجس، ثم قال أيضا: شعر الآدمي إذا انفصل في حياته فهو طاهر على قول علمائنا انتهى.
ودليله واضح، ولولا دليل وجوب غسل شعر الآدمي بعد الموت لم يجب الغسل، وأنه ليس ينجس وأنه لا يضر خروج ما يتوهم من أجزاء الآدمي مع أصوله لما مر فتأمل، والاحتياط أمر آخر.
ودليل نجاسة الكلب والخنزير الاجماع المفهوم من المنتهى قال فيه هما نجسان عينا قاله علمائنا أجمع، والأخبار الصحيحة عنهم عليهم السلام عن الكلب يصيب شيئا من جسد الآدمي قال: يغسل المكان الذي أصابه (2) وإن كان رطبا فاغسله (3) وإنه رجس نجس (4) ويفهم من صحيحة الفضل الأمر
ودليله واضح، ولولا دليل وجوب غسل شعر الآدمي بعد الموت لم يجب الغسل، وأنه ليس ينجس وأنه لا يضر خروج ما يتوهم من أجزاء الآدمي مع أصوله لما مر فتأمل، والاحتياط أمر آخر.
ودليل نجاسة الكلب والخنزير الاجماع المفهوم من المنتهى قال فيه هما نجسان عينا قاله علمائنا أجمع، والأخبار الصحيحة عنهم عليهم السلام عن الكلب يصيب شيئا من جسد الآدمي قال: يغسل المكان الذي أصابه (2) وإن كان رطبا فاغسله (3) وإنه رجس نجس (4) ويفهم من صحيحة الفضل الأمر