مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ١ - الصفحة ٩٣
ويستحب تقديم اليسرى دخولا واليمنى خروجا، وتغطية الرأس، والاستبراء والدعاء دخولا وخروجا، وعند الاستنجاء والفراغ منه، والجمع بين الماء والأحجار ويكره الجلوس في المشارع والشوارع، وفئ النزال، وتحت الشجرة المثمرة ومواضع اللعن،
____________________
واعلم أن الرواية (1) التي نقلت هنا في سبب نزول الآية، الدالة على الإزالة بالماء دالة على أن إصابة الحق حسن وصواب وإن لم يكن عن علم، فعدم صحة صلاة من لم يأخذ كما وصفوه، مع صلاته كما وصفوها غير ظاهر (2)، بل يمكن صحتها وأمثالها كثيرة سيما في أخبار الحج فتفطن، إلا أن يقال: إنه في وقت الصلاة كان مأمورا بالأخذ فيبطل، ولكن المتأخرين لم يقولوا بمثله لعدم النهي عن الضد الخاص عندهم (3)، نعم نقول به لو فرض الأمر المضيق في ذلك الوقت مع الشعور فالجاهل والغافل خارجان عن النهي فافهم، فيه دقيقة تنفع في كثير من المسائل قوله: (ويستحب الخ) دليل الكل، الأخبار (4) وإن لم تكن صحيحة.
قوله: (وتحت الشجرة المثمرة الخ) المتبادر منه هنا وقت الثمرة ولو قلنا إن صدق المشتق لا يقتضي البقاء إلا أنه يقتضي الاتصاف في الجملة فلا يتم الاستدلال بأن صدق المشتق لا يقتضي البقاء، على أن المراد ما من شأنه وإن لم يثمر، والأصل يعضده وكذا التعليل المنقول في الفقيه عن الباقر عليه السلام بأن الملائكة يحفظون الثمرة عند وجودها عن السباع والهوام (5) ووجود التقييد في

(١) لاحظ الوسائل باب ٣٤ من أبواب أحكام الخلوة (٢) يعني لا يشترط في صحة الصلاة تعلم مسائلها بل يكفي مطابقتها للواقع (٣) هكذا في النسخ كلها مخطوطة ومطبوعة يعني لعدم دلالة الأمر بالشئ على النهي عن الضد الخاص (٤) ئل باب ١٤ و ١١ و ٥ و ١٥ و ٣٠ من أبواب أحكام الخلوة ولم نعثر على نص خاص على الحكم الأول، نعم ذكره في الفقيه والمقنعة وتبعهما المتأخرون (5) لم يودع هذا الحديث في الوسائل ومتنه في الفقيه (في باب ارتياد المكان للحدث) هكذا: أو لعلة في ذلك ما قاله أبو جعفر الباقر عليه السلام: إن لله تبارك وتعالى ملائكة وكلهم بنبات الأرض من الشجر والنخل فليس من شجرة ولا نخلة إلا ومعها من الله عز وجل ملك يحفظها، وما كان منها، ولولا أن معها من يمنعها (يحفظها - خ ل) لأكلتها السباع وهو أم الأرض إذا كانت فيها (ثمرها - ج ل) انتهى
(٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 ... » »»
الفهرست