____________________
والاجماع على منعهم، والظاهر أن العلة هي النجاسة، وكذا قوله تعالى: أن طهرا بيتي للطائفين (1). مع عدم القول بالنسخ والفرق، وللتعظيم لوجوب تعظيم شعائر الله، (وتجويز) دخول الجنب والحائض بالتفصيل المشهور اجماعا على ما نقل، وكذا المستحاضة على ما في الأخبار مع عدم خلوها (خلوهما خ ل) عن النجاسة غالبا (لا ينافي) ذلك، لخروجهم بالدليل.
وفيها تأمل لعدم صحة الخبر، بل ما نعرفه مسندا، والشهرة لا تكفي، وقد يكون العلة الشرك مع النجاسة لمظنة الافساد والعناد.
هذا على تقدير تسليم إن النجس هو النجس المتعارف، وفد يكون مختصا بالمسجد الحرام، ولعل المراد بالتطهير رفع الأصنام واخراجها لا وجوب إزالة النجاسة عندنا.
وأيضا هو في شرع من قبلنا ولا يتعدى إلينا كما هو المختار في الأصول، ولا يعلم من التعظيم ذلك وهو ظاهر.
ويمكن أن يقال: الوجوب مع التعدي ثابت بالاجماع، وبدونه يبقى على أصل الجواز وتحمل الأدلة المتقدمة على التعدي وهو جيد على تقدير الاجماع والاحتياط لا يترك.
وقد ألحق بالمساجد، الضرائح المشرفة ومواضع قبورهم عليهم السلام، بل داخل القبة المبنية عليها، والدليل غير واضح إلا أن يكون اجماعا، والاحتياط معلوم، وإذا ثبت وجوب الإزالة للدخول فيجب الإزالة عن أجزاء المسجد، وقالوا عن فرشه وآلاته أيضا وذلك غير ظاهر على القول بجواز ادخال النجاسة مع عدم التعدي، إذ ما نجد فرقا بين بدن الانسان وثوبه المرمى منه وغيره إلا أن يكون الاجماع ونحوه، ومجرد كون ذلك لازما وفرشا له ليس بدليل على ما أظن فتأمل.
وأما خارج الحائط فالظاهر عدم كون حكمه حكمه، وكذا السقف إلا أن يكون الهواء أيضا مسجدا، وحينئذ يكون داخلا في المسجد ثم إن الظاهر على
وفيها تأمل لعدم صحة الخبر، بل ما نعرفه مسندا، والشهرة لا تكفي، وقد يكون العلة الشرك مع النجاسة لمظنة الافساد والعناد.
هذا على تقدير تسليم إن النجس هو النجس المتعارف، وفد يكون مختصا بالمسجد الحرام، ولعل المراد بالتطهير رفع الأصنام واخراجها لا وجوب إزالة النجاسة عندنا.
وأيضا هو في شرع من قبلنا ولا يتعدى إلينا كما هو المختار في الأصول، ولا يعلم من التعظيم ذلك وهو ظاهر.
ويمكن أن يقال: الوجوب مع التعدي ثابت بالاجماع، وبدونه يبقى على أصل الجواز وتحمل الأدلة المتقدمة على التعدي وهو جيد على تقدير الاجماع والاحتياط لا يترك.
وقد ألحق بالمساجد، الضرائح المشرفة ومواضع قبورهم عليهم السلام، بل داخل القبة المبنية عليها، والدليل غير واضح إلا أن يكون اجماعا، والاحتياط معلوم، وإذا ثبت وجوب الإزالة للدخول فيجب الإزالة عن أجزاء المسجد، وقالوا عن فرشه وآلاته أيضا وذلك غير ظاهر على القول بجواز ادخال النجاسة مع عدم التعدي، إذ ما نجد فرقا بين بدن الانسان وثوبه المرمى منه وغيره إلا أن يكون الاجماع ونحوه، ومجرد كون ذلك لازما وفرشا له ليس بدليل على ما أظن فتأمل.
وأما خارج الحائط فالظاهر عدم كون حكمه حكمه، وكذا السقف إلا أن يكون الهواء أيضا مسجدا، وحينئذ يكون داخلا في المسجد ثم إن الظاهر على