____________________
عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت فيه فإن كان جامدا فالقها وما يليها وكل ما بقي، وإن كان ذائبا فلا تأكله واستصبح به والزيت مثل ذلك (1).
وقريب منه صحيحة الحلبي (2).
وصحيحة إسحاق بن عمار (في الفقيه والاستبصار) لا بأس بسؤر الفأرة (3).
وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى وسألته عن فأرة وقعت في حب دهن فأخرجت قبل أن تموت أيبيعه من مسلم؟ قال: نعم ويدهن منه (4).
فإن ظاهرها الطهارة ومؤيدة بالشهرة والكثرة فيحمل ما يدل على الاجتناب، من الأخبار الصحيحة وغيرها، على الكراهة واستحباب الاجتناب.
وكذا الحال في الحية والوزغة، ويدل على الطهارة ما في صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى (في حديث). وسألته عن العظاية (5) والحية والوزغ تقع في الماء فلا تموت أيتوضأ منه للصلاة؟ قال: لا بأس (6) وغيرها من الأخبار.
فحمل ما يدل على الاجتناب، على الكراهة للجمع (أو) يحمل على السم أو النفرة.
ويؤيده ما قال في المنتهى: (اتفق علمائنا على أن ما لا نفس له سائلة من الحيوانات لا ينجس بالموت ولا يؤثر في نجاسة ما يلاقيه من الماء وغيره (انتهى) ودل عليه أخبار كثيرة.
وصدر خبر علي بن جعفر يدل على كون الحيوان مثل الانسان في أنه لو لاقته
وقريب منه صحيحة الحلبي (2).
وصحيحة إسحاق بن عمار (في الفقيه والاستبصار) لا بأس بسؤر الفأرة (3).
وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى وسألته عن فأرة وقعت في حب دهن فأخرجت قبل أن تموت أيبيعه من مسلم؟ قال: نعم ويدهن منه (4).
فإن ظاهرها الطهارة ومؤيدة بالشهرة والكثرة فيحمل ما يدل على الاجتناب، من الأخبار الصحيحة وغيرها، على الكراهة واستحباب الاجتناب.
وكذا الحال في الحية والوزغة، ويدل على الطهارة ما في صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى (في حديث). وسألته عن العظاية (5) والحية والوزغ تقع في الماء فلا تموت أيتوضأ منه للصلاة؟ قال: لا بأس (6) وغيرها من الأخبار.
فحمل ما يدل على الاجتناب، على الكراهة للجمع (أو) يحمل على السم أو النفرة.
ويؤيده ما قال في المنتهى: (اتفق علمائنا على أن ما لا نفس له سائلة من الحيوانات لا ينجس بالموت ولا يؤثر في نجاسة ما يلاقيه من الماء وغيره (انتهى) ودل عليه أخبار كثيرة.
وصدر خبر علي بن جعفر يدل على كون الحيوان مثل الانسان في أنه لو لاقته