____________________
الأخير وهو الاكتفاء بأقل ما يصدق، من الروايات بأنه يجوز ما يصدق وهذا منه، من العرف أيضا ولكن كلامهم في الوصية بنحو هذه الأمور يقتضي عدم التعدي عما يصدق وكذا عدم جواز الجلد إلا أن يقال: لا يصدق عليه الثوب، والظاهر الصدق، ولهذا جوزوا في الكفارة، وقلعه عن الشهيد لا يدل على المنع مطلقا، إذ كونه مفهوم الموافقة غير ظاهر، وقال في الشرح (1) معترضا على الشهيد في تقديمه الجلد على النجس والحرير حال الضرورة مستدلا بأن النهي عن النجس مثلا بالمنطوق وعن الجلد بمفهوم يدل على قلعه من الشهيد، والمنطوق أولى من المفهوم بأن مفهوم الموافقة أقوى من المنطوق فيقدم المفهوم عليه.
وهو محل التأمل إذ المنطوق صريح وذلك غير صريح وأن المنطوق مقدم على المفهوم مطلقا، ويفهم ذلك من الأصول ولهذا قيل إن مفهوم الموافقة أيضا قياس، وهل هو حجة أم لا؟ محل النزاع، وأن تحققه في غاية الاشكال حتى أنه نوزع في مفهوم (لا تقل لهما أف) (2) إلا أن يكون كلامه على تقدير التسليم.
وبالجملة دعوى أن المفهوم أقوى من المنطوق مطلقا لا يخلو عن خفاء، ولا نزاع في أن فهم تحريم الضرب من قوله تعالى (ولا تقل لهما أف) أبعد وأخفى من فهمه من قوله: (ولا تضرب) وهو ظاهر مكشوف، والشارح أعلم.
قوله: (وأن يسمح مساجده بالكافور بأقله) قد ادعى عليه في الشرح، الاجماع والنص، والاجماع ما نعرفه، وأما النص فالروايات ولكن مختلفة.
وهو محل التأمل إذ المنطوق صريح وذلك غير صريح وأن المنطوق مقدم على المفهوم مطلقا، ويفهم ذلك من الأصول ولهذا قيل إن مفهوم الموافقة أيضا قياس، وهل هو حجة أم لا؟ محل النزاع، وأن تحققه في غاية الاشكال حتى أنه نوزع في مفهوم (لا تقل لهما أف) (2) إلا أن يكون كلامه على تقدير التسليم.
وبالجملة دعوى أن المفهوم أقوى من المنطوق مطلقا لا يخلو عن خفاء، ولا نزاع في أن فهم تحريم الضرب من قوله تعالى (ولا تقل لهما أف) أبعد وأخفى من فهمه من قوله: (ولا تضرب) وهو ظاهر مكشوف، والشارح أعلم.
قوله: (وأن يسمح مساجده بالكافور بأقله) قد ادعى عليه في الشرح، الاجماع والنص، والاجماع ما نعرفه، وأما النص فالروايات ولكن مختلفة.