____________________
التيبيس ولو قيل بطهارته بوصول الماء القليل فلا يحتاج إلى التيبيس فيكون كالرطوبة الباقية في الثوب بعد العصر، نقل ذلك عن بعض العامة ثم قال: وهو الأقوى عندي لأنه قد ثبت ذلك في اللحم مع سريان النجاسة فيه، فكذا ما ذكرناه.
ولعله (1) إشارة إلى رواية زكريا بن آدم قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم كثير ومرق كثير قال: يهراق المرق أو يطعمه أهل الذمة أو الكلب، واللحم اغسله وكله (2).
وهي لا تدل على اشتراط ثلاث غسلات مع التيبيس، فيحتمل أن يكون ذلك عند العامة لا عنده إلا أن الرواية ليست بصريحة في القليل، ولكن يقتضيه اطلاقها مع قلة الكثير (3) ويؤيده ما مر فتأمل.
فحينئذ يمكن القول بطهارة كل شئ بالقليل إلا النادر، ولكن منع من طهارة العجين بالماء النجس، وكذا الصابون والحبوب المنقع في الماء النجس ولا يبعد طهارة ظاهرها بالقليل والكثير وعدم طهارة باطنها بهما إلا أن يعلم الوصول إلى الباطن فتأمل.
(وأما) دليل اكتفاء المرأة المربية للصبي بالمرة الواحدة في اليوم والليلة في غسل ثوبها فهو الرواية الضعيفة المنجبرة بالشهرة والعمل، والعسر والحرج ولو تحقق الاجماع فيثبت المطلوب، وإلا فالعمل بها مشكل.
وعلى التقدير لا ينبغي التعدي عن محل ورودها والرواية (عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن امرأة ليس لها إلا قميص واحد ولها مولود فيبول عليها كيف تصنع؟ قال: تغسل القميص في اليوم مرة (4).
كأنه يريد بالمولود مطلق المولود ذكرا كان أو أنثى، وبالقميص مالها ضرورة إليها، وباليوم أوقات جميع الصلوات الخمس الله يعلم ولا ينبغي
ولعله (1) إشارة إلى رواية زكريا بن آدم قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم كثير ومرق كثير قال: يهراق المرق أو يطعمه أهل الذمة أو الكلب، واللحم اغسله وكله (2).
وهي لا تدل على اشتراط ثلاث غسلات مع التيبيس، فيحتمل أن يكون ذلك عند العامة لا عنده إلا أن الرواية ليست بصريحة في القليل، ولكن يقتضيه اطلاقها مع قلة الكثير (3) ويؤيده ما مر فتأمل.
فحينئذ يمكن القول بطهارة كل شئ بالقليل إلا النادر، ولكن منع من طهارة العجين بالماء النجس، وكذا الصابون والحبوب المنقع في الماء النجس ولا يبعد طهارة ظاهرها بالقليل والكثير وعدم طهارة باطنها بهما إلا أن يعلم الوصول إلى الباطن فتأمل.
(وأما) دليل اكتفاء المرأة المربية للصبي بالمرة الواحدة في اليوم والليلة في غسل ثوبها فهو الرواية الضعيفة المنجبرة بالشهرة والعمل، والعسر والحرج ولو تحقق الاجماع فيثبت المطلوب، وإلا فالعمل بها مشكل.
وعلى التقدير لا ينبغي التعدي عن محل ورودها والرواية (عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن امرأة ليس لها إلا قميص واحد ولها مولود فيبول عليها كيف تصنع؟ قال: تغسل القميص في اليوم مرة (4).
كأنه يريد بالمولود مطلق المولود ذكرا كان أو أنثى، وبالقميص مالها ضرورة إليها، وباليوم أوقات جميع الصلوات الخمس الله يعلم ولا ينبغي