____________________
فإن سندها ضعيف، لعدة، عن سهل بن زياد (1) وعدم معلومية إبراهيم في الكافي، وفي التهذيب صحيح إلى (إبراهيم بن ميمون) وهو مجهول، وبالجملة (الاستدلال) بأمثالهما في اثبات النجاسة وايجاب غسل الملاقي مع اليبوسة والحرارة مع وقوع كل شئ طاهر حتى يعلم أنه قذر، والأصل (لا يخلو) عن اشكال فيمكن حملهما على الاستحباب بل بعد البرد أو مطلقا مع اليبوسة، والاحتياط لا يترك.
كما يحمل بعض ما يدل على الغسل بعد الغسل أيضا على استحباب ذلك كما حمل عليه الشيخ في التهذيب، مثل مفهوم ما في حسنة حريز عن أبي عبد الله عليه السلام (2) (إلى قوله): قلت فمن أدخله القبر؟ قال: لا غسل عليه إنما يمس الثوب (الثياب خ ل) ومثله رواية عبد الله بن سنان (3).
ومنطوق رواية عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يغتسل الذي غسل الميت وكل من مس ميتا فعليه الغسل وإن كان الميت قد غسل (4).
ثم إنه لا شك في عدم اندراج من غسل بغير الخليطين مع التعذر فيمن لم يغسل فليس ماسه ماسا قبل الغسل لأنه غسل غسلا شرعيا واجبا وقد سبق، نعم المتيمم يندرج فيه، فما لم يثبت للتيمم جميع أحكام الغسل لا يخرج وقد مر أيضا.
ثم الظاهر أن مس العضو التام الغسل لا يوجب الغسل للأصل وعدم شمول أدلة الوجوب له، لظهور العلة وإمكان اخراجه من قبل الغسل فإن الممسوس قد تم غسله فتأمل.
كما يحمل بعض ما يدل على الغسل بعد الغسل أيضا على استحباب ذلك كما حمل عليه الشيخ في التهذيب، مثل مفهوم ما في حسنة حريز عن أبي عبد الله عليه السلام (2) (إلى قوله): قلت فمن أدخله القبر؟ قال: لا غسل عليه إنما يمس الثوب (الثياب خ ل) ومثله رواية عبد الله بن سنان (3).
ومنطوق رواية عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يغتسل الذي غسل الميت وكل من مس ميتا فعليه الغسل وإن كان الميت قد غسل (4).
ثم إنه لا شك في عدم اندراج من غسل بغير الخليطين مع التعذر فيمن لم يغسل فليس ماسه ماسا قبل الغسل لأنه غسل غسلا شرعيا واجبا وقد سبق، نعم المتيمم يندرج فيه، فما لم يثبت للتيمم جميع أحكام الغسل لا يخرج وقد مر أيضا.
ثم الظاهر أن مس العضو التام الغسل لا يوجب الغسل للأصل وعدم شمول أدلة الوجوب له، لظهور العلة وإمكان اخراجه من قبل الغسل فإن الممسوس قد تم غسله فتأمل.