مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ١ - الصفحة ٣٣٢

____________________
القيدين (1) وإن أشعرت باللباس لكنها كالصريحة في عدم اشتراط المحل لقوله (أو معه).
ويمكن أن يقال: عدم ذكر أبي الصلاح مثل غير ما في الرواية إلا الكمرة لا يدل على عدم قوله بعفو غيره، فيحتمل قوله بالعموم فيحتمل الاجماع وبعض عمم كما هو ظاهر الرواية، ولو كانت صحيحة لتعين ذلك، وكذا لو كان مستند الاجماع تلك الرواية، ولكن وقوع الخلاف يدل على العدم إلا أن الخلاف غير ظاهر لأن عدم ذكر البعض لا يدل عليه كما مر وما اختاره المصنف أقرب إلى الاحتياط لعدم ثبوت الرواية وكونها مستندة للاجماع مع ثبوت وجوب الإزالة ولكن تعميمه في جميع ما لا يتم مما ليس عليه دليل واضح لعدم ثبوت الاجماع عليه وعدم عمله على اطلاقها فتأمل فكأنها (فإنها خ ل) مشكلة، وما ثبت وجوب الإزالة عن كل شئ إلا بالاجماع ولا اجماع في أمثال ما نحن فيه، فلا يبعد القول بالعموم، لثبوت العفو في اللباس في المحل من غير خلاف ظاهر على ما يظهر، وعدم ثبوت وجوب الإزالة عن غيره مثل الدراهم والسلاح مع عموم هذه الرواية والمعمولة في الجملة.
(ورواية) حماد بن عثمان عمن رواه، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصلي في الخف الذي أصابه القذر فقال: إذا كان مما لا يتم فيه الصلاة فلا بأس (2) (فيها) اشعار بالعموم والعلة.
وهذه غير صحيحة كما ترى، وإن قال في بحث لباس المنتهى صحيحة صفوان (3) وليس بصحيح (4) كما يظهر من التهذيب والمختلف (وبحث العفو)

(1) وهما المحل واللبس.
(2) الوسائل باب 31 حديث 2 من أبواب النجاسات.
(3) فإن للرواية طريقين يصلان إلى حماد بن عثمان عمن رواه (أحدهما) بطريق صفوان (وثانيهما) بطريق محمد بن يحيى الصيرفي.
(4) يعني أن التعبير بالصحيحة ليس بصحيح كما يظهر عدم وصفها بالصحة من تهذيب الشيخ والمختلف والمنتهى للمصنف رحمه الله في مسألة العفو عن نجاسة ما لا تتم وسندها كما في التهذيب هكذا: سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى - وعن محمد بن يحيى الصيرفي، عن حماد بن عثمان، عمن رواه، عن أبي عبد الله عليه السلام الخ.
(٣٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 ... » »»
الفهرست