____________________
وأما الحكم بأن الخارج أقل من الثلاثة المتوالية ليس بحيض كما هو مذهب الأكثر فلا يخلو عن اشكال لأن الروايات (1) خالية عن التتالي وعدمه، مع وجود خبر دال على عدم التتالي (2) فهي ظاهرة في العدم، كما إذا نذر صوم ثلاثة أيام، فإنه لا يجب التتالي نعم لا بد من كونه في جملة العشرة لاجماعهم فيه، (فرد مذهب) من هو قائل بعدم اشتراط التتالي بمجرد عدم صحة خبره مع أنه صحيح في باب زيادات التهذيب وفي الكافي، وبأن الصلاة في الذمة يقينا فلا يسقط إلا باليقين (محل التأمل) فإن ظاهر الأخبار دليل مسقط للصلاة وعدم اشتراط التتالي، والاحتياط لا يترك.
وأما كون الخارج بعد اليأس وبعد أكثر الحيض والنفاس ليس بحيض فظاهر، والدليل عليه الاجماع ونحوه.
وأما كون الخارج عن الأيمن ليس بحيض فغير ظاهر وقد أشير إليه (3).
وأما ما يدل على ما يتحقق به اليأس فليس إلا أخبار ثلاثة على ما رأيته (4) (أحدها) مرسل والطريق غير صحيح مضمونه أن حد اليأس خمسون، وقال في الكافي عقيب هذا الخبر: (وروى ستون) وما نقله (والأخرى) صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج (الثقة)، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: حد التي يئست من الحيض
وأما كون الخارج بعد اليأس وبعد أكثر الحيض والنفاس ليس بحيض فظاهر، والدليل عليه الاجماع ونحوه.
وأما كون الخارج عن الأيمن ليس بحيض فغير ظاهر وقد أشير إليه (3).
وأما ما يدل على ما يتحقق به اليأس فليس إلا أخبار ثلاثة على ما رأيته (4) (أحدها) مرسل والطريق غير صحيح مضمونه أن حد اليأس خمسون، وقال في الكافي عقيب هذا الخبر: (وروى ستون) وما نقله (والأخرى) صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج (الثقة)، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: حد التي يئست من الحيض