____________________
تحقق المنافاة وعدم امكان العمل بالمطلق باطلاقه مع العمل بالمقيد، وأنت قد عرفت عدم صراحة المنافاة نعم في بعض الأخبار ما يشعر بها، ولا يكفي مثله في مثل هذه المسألة لما ذكرناه من الأمور.
ويؤيد ما قلناه ورود الأخبار الصحيحة في غير المرأة والرجل أيضا في المماثل بالغسل مع القميص كما في صحيحة يعقوب بن يقطين (ولا يغسل إلا في قميص يدخل رجل يده) (1) وغير ذلك من الأخبار.
ففي حسنة الحلبي (إما قميص وإما غيره) (2) وفي صحيحة ابن مسكان إن استطعت أن يكون عليه قميص فاغسله (تغسله خ ل) من تحته (3) وهي كثيرة جدا والاحتياط في الستر إلا مع الضرورة كما يشعر التقييد بها في بعض الأخبار وإن كان القيد في عبارة السائل لأن سكوتهم عليهم السلام من غير بيان عدم التوقف كالتقرير للتقييد مع وجوده في الأخبار في كلامهم عليهم السلام أيضا وإن لم تكن صحيحة.
ثم الأولى الصب من غير مباشرة ونظر إن أمكن وبعده الغسل فوق الثياب، وأقل منه مع ستر العورة ولف خرقة، وتركه (4) بالكلية خال عنه الأخبار بالمرة فيمكن عدم الجواز ثم إن الظاهر عدم الخلاف في جواز غسل السيد أمته مطلقا، وأما العكس فيحتمل أنه كذلك إذا كانت أم ولده أو موطوئته أو ملكه بحيث يكون جائزا له وطؤها، لعدم المنع، ولبقاء التعلق في الجملة، وللأصل والاستصحاب، ولصدق الغسل على تقدير فعله، والأمر بالغسل مطلقا من غير تحقق مانع حتى (حيث خ ل) يثبت، ولأنه كالزوجة، ولا يمنع انتقال رقبتها إلى غيرها مع احتمال المنع كما هو مذهب البعض.
وأما الاستدلال على جواز غسل أم الولد سيدها ببقاء التعلق من وجوب
ويؤيد ما قلناه ورود الأخبار الصحيحة في غير المرأة والرجل أيضا في المماثل بالغسل مع القميص كما في صحيحة يعقوب بن يقطين (ولا يغسل إلا في قميص يدخل رجل يده) (1) وغير ذلك من الأخبار.
ففي حسنة الحلبي (إما قميص وإما غيره) (2) وفي صحيحة ابن مسكان إن استطعت أن يكون عليه قميص فاغسله (تغسله خ ل) من تحته (3) وهي كثيرة جدا والاحتياط في الستر إلا مع الضرورة كما يشعر التقييد بها في بعض الأخبار وإن كان القيد في عبارة السائل لأن سكوتهم عليهم السلام من غير بيان عدم التوقف كالتقرير للتقييد مع وجوده في الأخبار في كلامهم عليهم السلام أيضا وإن لم تكن صحيحة.
ثم الأولى الصب من غير مباشرة ونظر إن أمكن وبعده الغسل فوق الثياب، وأقل منه مع ستر العورة ولف خرقة، وتركه (4) بالكلية خال عنه الأخبار بالمرة فيمكن عدم الجواز ثم إن الظاهر عدم الخلاف في جواز غسل السيد أمته مطلقا، وأما العكس فيحتمل أنه كذلك إذا كانت أم ولده أو موطوئته أو ملكه بحيث يكون جائزا له وطؤها، لعدم المنع، ولبقاء التعلق في الجملة، وللأصل والاستصحاب، ولصدق الغسل على تقدير فعله، والأمر بالغسل مطلقا من غير تحقق مانع حتى (حيث خ ل) يثبت، ولأنه كالزوجة، ولا يمنع انتقال رقبتها إلى غيرها مع احتمال المنع كما هو مذهب البعض.
وأما الاستدلال على جواز غسل أم الولد سيدها ببقاء التعلق من وجوب