____________________
قوله: " (وإن لم يتغير لم ينجس وأكثر أصحابنا حكموا بالنجاسة) ".
قد مر ص 256 في عدم اشتراط الكرية في الجاري ما يكفي لهذا المطلب فتذكر، (والدخل) في بعض الأخبار بالاشتراك مثل حماد في رواية معاوية (1) بأنه ظاهر أنه الثقة الكثرة نقله عنه وتصريح الأصحاب بصحة الخبر.
وكذا بأن رواية محمد بن إسماعيل (2) مكاتبة، وغير صريح في أنه عن الإمام (ع) إذا يحتمل كونه عن الرجل المكتوب إليه (بأن) المكاتب إذا جزم العدل بأنها عن الإمام عليه السلام لا فرق بينها وبين المشافهة في الحجية.
مع أنه هنا جزم بأنه عنه من غير الكتابة لأنه قال: قال: - وما قال:
كتب؟ ونحوه، ومعلوم أن فاعل قال هو عليه السلام، إذا محمد بن إسماعيل لا ينقل مثل هذه المسألة عن غيره ولا يكتبون الأصحاب مثل هذا الحديث في الكتب الكثيرة ويستدلون به، وسوق الكلام، وقرب المرجع يدل عليه مع المبالغة الكثيرة فيه من الوسعة والمادة (3) والعلة، وعدم افساده بشئ إلا بالتغير، مع أنه منقول في الاستبصار من غير كتابة ولا واسطة حيث قال فيه: أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن الرضا عليه السلام قال: ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن يتغير ريحه أو طعمه فينزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه لأن له مادة (4).
قد مر ص 256 في عدم اشتراط الكرية في الجاري ما يكفي لهذا المطلب فتذكر، (والدخل) في بعض الأخبار بالاشتراك مثل حماد في رواية معاوية (1) بأنه ظاهر أنه الثقة الكثرة نقله عنه وتصريح الأصحاب بصحة الخبر.
وكذا بأن رواية محمد بن إسماعيل (2) مكاتبة، وغير صريح في أنه عن الإمام (ع) إذا يحتمل كونه عن الرجل المكتوب إليه (بأن) المكاتب إذا جزم العدل بأنها عن الإمام عليه السلام لا فرق بينها وبين المشافهة في الحجية.
مع أنه هنا جزم بأنه عنه من غير الكتابة لأنه قال: قال: - وما قال:
كتب؟ ونحوه، ومعلوم أن فاعل قال هو عليه السلام، إذا محمد بن إسماعيل لا ينقل مثل هذه المسألة عن غيره ولا يكتبون الأصحاب مثل هذا الحديث في الكتب الكثيرة ويستدلون به، وسوق الكلام، وقرب المرجع يدل عليه مع المبالغة الكثيرة فيه من الوسعة والمادة (3) والعلة، وعدم افساده بشئ إلا بالتغير، مع أنه منقول في الاستبصار من غير كتابة ولا واسطة حيث قال فيه: أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن الرضا عليه السلام قال: ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن يتغير ريحه أو طعمه فينزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه لأن له مادة (4).