____________________
المقصد الأول في الجنابة قوله: (وهي تحصل الخ) لا شك في حصول الجنابة بحصول المني مطلقا للرجل بل للمرأة أيضا وإن كان فيه بعض الشبهة، والظاهر أن الوجوب بالدخول في قبلها عليهما لبعض الأخبار (1)، وكذا الدبر، وأما دبر الغلام فلا إلا أن يثبت الاجماع المركب، وللدخول في البهائم بعيدا الأحوط الوجوب فيهما فلا يترك، ولكن ينبغي الحدث ثم الوضوء قوله: (ولو اشتبه الخ) الغرض حصول العلم به بأي وجه كان سواء كان قبل حصول المني أو بعده من الرائحة وغيرها قوله: (ولو وجد الخ) لا شبهة في وجوب الغسل على واجد المني في جسده وثوبه المختص به وقضاء العبادة الواقعة حينئذ معه يقينا وتطهير ما استعمله بالرطوبة كذلك، والاحتياط يقتضي قضاء كل ما يحتمل وقوعه معه، وكذا التطهير، والأصل، وعدم الدليل ينفي وجوبهما وأيضا الظاهر عدم وجوب الغسل على الواجد في المشترك للأصل والاستصحاب وعدم زوال اليقين إلا بمثله عقلا ونقلا وفي الفرق بينه وبين الاجتناب عن الإناء المشتبه تأمل كأنه للنص