____________________
دالة عليه (أي على تفرع اشتراط النية وصحة الغسل على الحكم) حيث سأله عن الجنب يدخل البئر فيغتسل منها قال: ينزح منها سبع دلاء (1) والروايات الباقية كما لا تدل على اشتراط الاغتسال الشرعي كذلك لا تنافيه فيحمل مطلقها عليه جمعا بين الأخبار.
(فيندفع) بذلك ما أورده المحقق الشيخ على، من (2) خلو الأخبار عنه أو كونها أعم حتى التزم بعدم الحكم بطهره لقول الصادق عليه السلام في خبر عبد الله بن أبي يعفور: ولا تقع في البئر ولا تفسد على القوم مائهم (3) فإن النهي المستفاد من الرواية يقتضي فساد الغسل لأنه عبادة فلا يطهر الجنب (ويجاب) يمنع أن النهي عن العبادة، بل عن الوقوع في الماء وإفساده، وهو إنما يتحقق بعد الحكم بطهر الجنب لا بمجرد دخوله في البئر فلا يضر هذا النهي لتأخره وعدم كونه عن نفس العبادة إلا أن يقال: إن الوسيلة إلى المحرم محرمة وإن كانت قبل زمانه (4).
وأنت خبير بأن الجمع أنما يجب على تقدير المنافاة والمساواة ومعلوم عدمهما، إذ لا منافاة بين إيجاب السبع لمجرد النزول والوقوع والدخول، المذكورة في الثلاثة الصحيحة وبين إيجابه له وللغسل معا لضعيفة أبي بصير، فلا مساواة أيضا، مع أنه لا اشتراط في السبع بالغسل في رواية أبي بصير، بل ذكر ذلك في كلام السائل فقط (فلا ينبغي) ترك الحكم المستفاد من الأخبار الثلاثة الصحيحة، وتقييده مع تقييد النهي المستفاد في صحيحة ابن أبي يعفور وهو عبد الله الثقة المدلل بأن رب الماء ورب الصعيد واحد، (لرواية أبي بصير) (5) الغير الصحيحة لوجود عبد الله بن بحر (6) الضعيف واشتراك ابن مسكان وأبي بصير المشتمل على السبع للدخول مع الغسل في كلام السائل مع عدم النهي فيه.
(فيندفع) بذلك ما أورده المحقق الشيخ على، من (2) خلو الأخبار عنه أو كونها أعم حتى التزم بعدم الحكم بطهره لقول الصادق عليه السلام في خبر عبد الله بن أبي يعفور: ولا تقع في البئر ولا تفسد على القوم مائهم (3) فإن النهي المستفاد من الرواية يقتضي فساد الغسل لأنه عبادة فلا يطهر الجنب (ويجاب) يمنع أن النهي عن العبادة، بل عن الوقوع في الماء وإفساده، وهو إنما يتحقق بعد الحكم بطهر الجنب لا بمجرد دخوله في البئر فلا يضر هذا النهي لتأخره وعدم كونه عن نفس العبادة إلا أن يقال: إن الوسيلة إلى المحرم محرمة وإن كانت قبل زمانه (4).
وأنت خبير بأن الجمع أنما يجب على تقدير المنافاة والمساواة ومعلوم عدمهما، إذ لا منافاة بين إيجاب السبع لمجرد النزول والوقوع والدخول، المذكورة في الثلاثة الصحيحة وبين إيجابه له وللغسل معا لضعيفة أبي بصير، فلا مساواة أيضا، مع أنه لا اشتراط في السبع بالغسل في رواية أبي بصير، بل ذكر ذلك في كلام السائل فقط (فلا ينبغي) ترك الحكم المستفاد من الأخبار الثلاثة الصحيحة، وتقييده مع تقييد النهي المستفاد في صحيحة ابن أبي يعفور وهو عبد الله الثقة المدلل بأن رب الماء ورب الصعيد واحد، (لرواية أبي بصير) (5) الغير الصحيحة لوجود عبد الله بن بحر (6) الضعيف واشتراك ابن مسكان وأبي بصير المشتمل على السبع للدخول مع الغسل في كلام السائل مع عدم النهي فيه.