____________________
فظهر بطلان الغسل على تقدير التحريم وعدم كما يظهر منه، (ولا ينفع) الجواب بمنع أن النهي عن العبادة (1)، بل عن الوقوع في الماء وإفساده (لأن) الافساد إنما وقع بالغسل بل نفس الغسل هو الافساد، ويترتب عليه الفساد، وعلى تقدير كون الحرام هو المقيد وهو الغسل لا مطلق الوقوع، كيف يصح الغسل مع النهي عنه وإنه العبادة، وإنه موجب للفساد كما تقرر.
(وتوهم) أن النهي هو الافساد وهو إنما يتحقق بعد الحكم بطهر الجنب (بعيد) إذ الظاهر أن المراد بالمنهي هو العمل الذي يفعله وهو الاغتسال فاجراء الماء على العضو وتحريكه على البشرة مع النية هو المنهي الموجب لرفع الحدث، وهو العبادة فيكون فاسدا ولا يكون النهي موقوفا على رفع الحدث، إذ لا معنى له أصلا.
نعم قد يكون موقوفا ولا يعلم إلا بعد العلم بالغسل، فيكون حينئذ كالتناقض، لأنه لا شك في كون الاغتسال الرافع حراما وأنه فاسد ومفسد للماء فلا يكون صحيحا مع الفساد والافساد، وهو ظاهر فالظاهر، أن المراد على تقدير إرادة الغسل مجرد إيراده الماء على البدن، على قصده مع النية، والافساد يترتب على محضه (2) وهو المراد بالفساد هنا.
أو يراد بالنهي، الكراهة بمعنى قلة الثواب وإلا يلزم التزام عدم كون النهي في العبادة مفسدا، وجواز كون الشئ الواحد الشخصي حراما وواجبا (3) وكل ذلك باطل خصوصا عند أصحابنا كما بين في محله فيحتمل في المسألة القول بالكراهة بالمعنى المذكور وعدم الفساد، لا في الماء ولا في الغسل واستحباب النزح بمجرد النزول مع الغسل وعدمه (أو) الوجوب تعبدا لا للنجاسة، لا بخروجه عن الطهورية بالغسل، لأدلة عدم نجاسة البئر وإن كان النهي ظاهره
(وتوهم) أن النهي هو الافساد وهو إنما يتحقق بعد الحكم بطهر الجنب (بعيد) إذ الظاهر أن المراد بالمنهي هو العمل الذي يفعله وهو الاغتسال فاجراء الماء على العضو وتحريكه على البشرة مع النية هو المنهي الموجب لرفع الحدث، وهو العبادة فيكون فاسدا ولا يكون النهي موقوفا على رفع الحدث، إذ لا معنى له أصلا.
نعم قد يكون موقوفا ولا يعلم إلا بعد العلم بالغسل، فيكون حينئذ كالتناقض، لأنه لا شك في كون الاغتسال الرافع حراما وأنه فاسد ومفسد للماء فلا يكون صحيحا مع الفساد والافساد، وهو ظاهر فالظاهر، أن المراد على تقدير إرادة الغسل مجرد إيراده الماء على البدن، على قصده مع النية، والافساد يترتب على محضه (2) وهو المراد بالفساد هنا.
أو يراد بالنهي، الكراهة بمعنى قلة الثواب وإلا يلزم التزام عدم كون النهي في العبادة مفسدا، وجواز كون الشئ الواحد الشخصي حراما وواجبا (3) وكل ذلك باطل خصوصا عند أصحابنا كما بين في محله فيحتمل في المسألة القول بالكراهة بالمعنى المذكور وعدم الفساد، لا في الماء ولا في الغسل واستحباب النزح بمجرد النزول مع الغسل وعدمه (أو) الوجوب تعبدا لا للنجاسة، لا بخروجه عن الطهورية بالغسل، لأدلة عدم نجاسة البئر وإن كان النهي ظاهره