____________________
وحيث تعذر الشرع يحمل على العرف كما في سائره أيضا.
وأيضا الظاهر اجزاء المقدار بغير الدلو ولا يبعد اعتبار التعدد مع احتمال العدم لعدم الصراحة في التعدد لصدق سبع (دلاء) من الماء.
(ودليل) خمسين دلوا للعذرة الذائبة، وألحق به الرطبة، للاشتراك في المعنى وهو الانتشار، وهي فضلة الانسان عرفا وإن لم يكن لغة، والظاهر عدم الفرق بين أفرادها حتى بين عذرة الكافر والمسلم وعدم لحاق غيرها بها.
(خبر أبي بصير) فإن ذابت فأربعون أو خمسون (1) وكأنهم اختاروا الأكثر لليقين وفيه تأمل وضح وهو مما يوجب عدم القول بالنجاسة، بل بالوجوب أيضا كما مر.
والظاهر أن ذوبان البعض يكفي لهذا الحكم للصدق، ولأنه لو كان منفردا لأوجب ذلك.
(وأما) إيجاب ذلك (2) للدم الكثير (فهو) المشهور ونقل المصنف عن المختلف: ولم أقف في هذا التقدير على حديث مروي، ونزح له ما بين الثلاثين إلى الأربعين لحسنة علي بن جعفر، والذي رأيته في الكافي والتهذيب صحيحة علي بن جعفر (4)، قال الشارح: وهو الوجه والعمل بالمشهور طريق اليقين فتأمل.
والظاهر خروج الدماء الثلاثة عنه لما مر.
وأما بقاء باقي الدماء حتى دم نجس العين، فمحتمل لأن أحكام البئر لا استبعاد فيها، ويحتمل كونه من جملة ما لا نص فيه، ويحتمل كون الكثرة بالنسبة إلى الدم نفسه كما هو الظاهر والمفهوم من قوله (كدم الشاة)، ونقل عن المصنف بالنسبة إلى ماء البئر باعتبار كثرة مائه وقلته.
وأيضا الظاهر اجزاء المقدار بغير الدلو ولا يبعد اعتبار التعدد مع احتمال العدم لعدم الصراحة في التعدد لصدق سبع (دلاء) من الماء.
(ودليل) خمسين دلوا للعذرة الذائبة، وألحق به الرطبة، للاشتراك في المعنى وهو الانتشار، وهي فضلة الانسان عرفا وإن لم يكن لغة، والظاهر عدم الفرق بين أفرادها حتى بين عذرة الكافر والمسلم وعدم لحاق غيرها بها.
(خبر أبي بصير) فإن ذابت فأربعون أو خمسون (1) وكأنهم اختاروا الأكثر لليقين وفيه تأمل وضح وهو مما يوجب عدم القول بالنجاسة، بل بالوجوب أيضا كما مر.
والظاهر أن ذوبان البعض يكفي لهذا الحكم للصدق، ولأنه لو كان منفردا لأوجب ذلك.
(وأما) إيجاب ذلك (2) للدم الكثير (فهو) المشهور ونقل المصنف عن المختلف: ولم أقف في هذا التقدير على حديث مروي، ونزح له ما بين الثلاثين إلى الأربعين لحسنة علي بن جعفر، والذي رأيته في الكافي والتهذيب صحيحة علي بن جعفر (4)، قال الشارح: وهو الوجه والعمل بالمشهور طريق اليقين فتأمل.
والظاهر خروج الدماء الثلاثة عنه لما مر.
وأما بقاء باقي الدماء حتى دم نجس العين، فمحتمل لأن أحكام البئر لا استبعاد فيها، ويحتمل كونه من جملة ما لا نص فيه، ويحتمل كون الكثرة بالنسبة إلى الدم نفسه كما هو الظاهر والمفهوم من قوله (كدم الشاة)، ونقل عن المصنف بالنسبة إلى ماء البئر باعتبار كثرة مائه وقلته.