____________________
وكذا عموم أن الماء مطهر مثل وأنزلنا من السماء ماء طهورا (1) وما مر في بعض الأخبار مثل أن ماء الحمام كماء النهر يطهر بعضه بعضا (2) ومعلوم عدم الخصوصية بالنهر وكذا ما مر في ماء الحمام، فإن فيه ما يدل على تطهيره مع المادة إذا جرى عليه، وأنه لا نزاع فيه مع كرية المادة وإنما النزاع مع عدم كريتها وقد ذهب إليه المحقق فحينئذ يكون خاصا بالحمام، بل يمكن جعله من عين ذلك الباب لأنا نفرض حوضا صغيرا يجري عليه من الماء الكثير بميزاب أو ثقبة ونحوها وهذا هو المراد بماء الحمام على تقدير اشتراط كرية المادة على ما صرحوا به وقد كان في بعض أدلته (أليس بجار) (3) وهو دال على العموم وعدم الخصوصية بالحمام ومنه علم أن التطهير لا يحتاج إلى الامتزاج كما يفهم من الذكرى والتذكرة، مع أن معناه ووجهه غير ظاهر، إلا أن يقال: إن التطهير معه اجماعي، ومع غيره غير ظاهر، ويمكن أن يقال: المراد به ما ذكرناه من التسلط وكثرة الجري إليه.
وأيضا الظاهر مع الجري الكثير والقوة لا تفاوت بين كون المطهر (4) ماءا وغيره لعموم الدليل.
والظاهر أن التطهر مع التسلط والكثرة والجري مما لا نزاع فيه على ما يظهر من بعض العبارات.
أما بمجرد الاتصال مع التساوي، ومع عدم الجري والتسلط فمشكل للنجاسة اليقينية مع عدم العلم بالمطهر (وكون) الماء مطهرا بحيث يشمل ما نحن فيه (غير) مفهوم من السنة والكتاب، والاجماع.
(ويمكن الاستدلال (بأن) الجزء الأول ممتزج ومتصل بالطاهر بحيث لا امتياز فيطهر، وكذا المتصل به إلى أن ينتهي.
(وقد يمنع) حينئذ طهارة ذلك المتصل لاتصاله بالنجس مع النجاسة
وأيضا الظاهر مع الجري الكثير والقوة لا تفاوت بين كون المطهر (4) ماءا وغيره لعموم الدليل.
والظاهر أن التطهر مع التسلط والكثرة والجري مما لا نزاع فيه على ما يظهر من بعض العبارات.
أما بمجرد الاتصال مع التساوي، ومع عدم الجري والتسلط فمشكل للنجاسة اليقينية مع عدم العلم بالمطهر (وكون) الماء مطهرا بحيث يشمل ما نحن فيه (غير) مفهوم من السنة والكتاب، والاجماع.
(ويمكن الاستدلال (بأن) الجزء الأول ممتزج ومتصل بالطاهر بحيث لا امتياز فيطهر، وكذا المتصل به إلى أن ينتهي.
(وقد يمنع) حينئذ طهارة ذلك المتصل لاتصاله بالنجس مع النجاسة