____________________
ودليل نزح الأربعين في موت السنور وشبهه، الشهرة مع الرواية (1) وهي غير صحيحة ولا صريحة في الخنزير والأرنب والثعلب، ولا في الموت، بل أعم من أن يكون (2) واقعا حيا أو ميتا، ولا يبعد تعميم هذا الحكم فلا يجعل لوقوع الخنزير حيا، فمات فيها أكثر من المقدر وما لا نص فيه مع احتمال التضاعف فتأمل.
وكذا احتمال التضاعف في الكلب إذا وقع حيا ومات لوقوعه حيا ولموته فيها.
وكذا كونه في بول الرجل وإن كان السند ضعيفا لأنه منجبر بالشهرة وفيه روايات آخر (3) متروكة للضعف وعدمها، كذا قيل فتأمل.
ولا فرق بين المسلم والكافر، ولا تدخل فيه المرأة لعدم صدق الرجل الذي في الخبر والشهرة فتبقى المرأة مطلقا فتكون مما لا نص فيه، وكذا الخنثى.
(وأما إيجاب الأربعين) لما لا نص فيه أي ما لا يدل عليه بدلالة ظاهرة معتبرة مشهورة (فغير ظاهر الوجه).
(وقيل) نزح الجميع، ووجهه كأنه إذا ظهر النجاسة ولم يظهر المطهر فلا يكون إلا برفع جميع النجس، ولأنه ليس بأكثر منه مطهرا، والأقل منه غير معلوم كونه مطهرا فيتعين، ويمكن العمل بمفهوم الموافقة إن علم.
(وقيل) ثلاثين ووجهه أيضا غير ظاهر.
(وقيل) بالعدم وهو مع القول بالنجاسة مشكل، نعم يمكن مع القول بالاستحباب والوجوب تعبدا فيما وقع فيه النص.
وكذا احتمال التضاعف في الكلب إذا وقع حيا ومات لوقوعه حيا ولموته فيها.
وكذا كونه في بول الرجل وإن كان السند ضعيفا لأنه منجبر بالشهرة وفيه روايات آخر (3) متروكة للضعف وعدمها، كذا قيل فتأمل.
ولا فرق بين المسلم والكافر، ولا تدخل فيه المرأة لعدم صدق الرجل الذي في الخبر والشهرة فتبقى المرأة مطلقا فتكون مما لا نص فيه، وكذا الخنثى.
(وأما إيجاب الأربعين) لما لا نص فيه أي ما لا يدل عليه بدلالة ظاهرة معتبرة مشهورة (فغير ظاهر الوجه).
(وقيل) نزح الجميع، ووجهه كأنه إذا ظهر النجاسة ولم يظهر المطهر فلا يكون إلا برفع جميع النجس، ولأنه ليس بأكثر منه مطهرا، والأقل منه غير معلوم كونه مطهرا فيتعين، ويمكن العمل بمفهوم الموافقة إن علم.
(وقيل) ثلاثين ووجهه أيضا غير ظاهر.
(وقيل) بالعدم وهو مع القول بالنجاسة مشكل، نعم يمكن مع القول بالاستحباب والوجوب تعبدا فيما وقع فيه النص.