____________________
التحريم.
ويمكن القول (1) به أيضا والتأويل أن المراد مع النجاسة المفسدة أو بئر الغير أو لخوف الضرر بالوقع فيه وغير ذلك وعلى الأخير (2) يصح الغسل إن غسل بعده من غير ضرر، وبوجوب (3) النزح تعبدا مع القول بعدم صحة الغسل إلا بتأويل فتأمل.
ويمكن استفادة عدم نجاسة ماء البئر حينئذ من هذه الأخبار التي ادعى المشهور دلالتها عليها، من جهة وجوب النزح لأنه ما (4) أمر عليه السلام الواقع بالغسل وتطهير بدنه وثيابه فافهم واعلم أن الشارح قال: الذي اختاره المصنف في المختلف مختار لشيخه المحقق إن الحكم بالنزح لكونه مستعملا فيكون النزح لسلب الطهورية.
ويشكل باطلاق النصوص، ويحكم سلار وابن إدريس وجماعة من المتأخرين بوجوب النزح مع طهورية المستعمل عندهم، وباستلزامه القول بعدم وجوب النزح لأنه فرعه على القول بسقوط طهرية المستعمل وهو لا يقول به، فيلزم عدم القول بالنزح انتهى.
والذي اختاره في المنتهى هو التعبد كما أشرنا إليه وهو المعقول بناءا على مذهبه على تقدير القول بالوجوب.
والذي فهمته من المختلف عدم الوجوب، قال فيه: إذا كان البدن خاليا من نجاسة عينية فأي سبب أوجب السبع، وبأي اعتبار يفسد ماء البئر.
والجواب أن يقال: اختلف علمائنا في المستعمل في الطهارة الكبرى هل يرتفع عنه حكم الطهورية لغيره أم لا؟ بعض علمائنا أفتى بالأول، وبعضهم أفتى بالثاني، وسيأتي البحث، فالمقتضى للنزح هو كونه مستعملا في الطهارة الكبرى، هذا إنما يتمشى عند الشيخين رحمهما الله، أما نحن فلا.
ويمكن القول (1) به أيضا والتأويل أن المراد مع النجاسة المفسدة أو بئر الغير أو لخوف الضرر بالوقع فيه وغير ذلك وعلى الأخير (2) يصح الغسل إن غسل بعده من غير ضرر، وبوجوب (3) النزح تعبدا مع القول بعدم صحة الغسل إلا بتأويل فتأمل.
ويمكن استفادة عدم نجاسة ماء البئر حينئذ من هذه الأخبار التي ادعى المشهور دلالتها عليها، من جهة وجوب النزح لأنه ما (4) أمر عليه السلام الواقع بالغسل وتطهير بدنه وثيابه فافهم واعلم أن الشارح قال: الذي اختاره المصنف في المختلف مختار لشيخه المحقق إن الحكم بالنزح لكونه مستعملا فيكون النزح لسلب الطهورية.
ويشكل باطلاق النصوص، ويحكم سلار وابن إدريس وجماعة من المتأخرين بوجوب النزح مع طهورية المستعمل عندهم، وباستلزامه القول بعدم وجوب النزح لأنه فرعه على القول بسقوط طهرية المستعمل وهو لا يقول به، فيلزم عدم القول بالنزح انتهى.
والذي اختاره في المنتهى هو التعبد كما أشرنا إليه وهو المعقول بناءا على مذهبه على تقدير القول بالوجوب.
والذي فهمته من المختلف عدم الوجوب، قال فيه: إذا كان البدن خاليا من نجاسة عينية فأي سبب أوجب السبع، وبأي اعتبار يفسد ماء البئر.
والجواب أن يقال: اختلف علمائنا في المستعمل في الطهارة الكبرى هل يرتفع عنه حكم الطهورية لغيره أم لا؟ بعض علمائنا أفتى بالأول، وبعضهم أفتى بالثاني، وسيأتي البحث، فالمقتضى للنزح هو كونه مستعملا في الطهارة الكبرى، هذا إنما يتمشى عند الشيخين رحمهما الله، أما نحن فلا.