____________________
النجاسة لها حكم آخر ولها مقدرها مثل نزح جميع الماء لو كان منيا (روايات) في بعضها الدخول مع الاغتسال كرواية أبي بصير (1) وفي أخرى النزول كرواية عبد الله بن سنان (2) وفي البعض الوقوع كرواية الحلبي (3) وفي الآخر الدخول فقط كرواية محمد بن مسلم (4) وقال الشارح: يجب حمل المطلق على المقيد، فقيد الكل بالاغتسال.
وأنت تعلم أنه إنما يكون مع المنافاة، ولا منافاة بين وجوب السبع فقط للنزول فقط والوقوع والدخول كذلك، ومع الاغتسال وهو ظاهر إلا عند من يقول بمثل هذا المفهوم الضعيف.
وكأن العمدة الشهرة وعدم إيجاب شئ في المشهور بمجرد النزول والوقوع كما هو ظاهر بعض الأخبار، وظاهر حينئذ أن ليس العلة تنجيس البئر، إذ لا معنى للتنجيس من غير النجاسة وإن كان بئرا وحكمه مختلفا، مع أنه لا نص في التنجيس بل بالنزح والفساد.
(فقول) الشارح: والعلة فيه نجاسة البئر بذلك وإن كان بدنه خاليا من نجاسة ولا بعد فيه بعد ورود النص (إلى قوله): فقول بعضهم إن نجاسة البئر من غير منجس معلوم البطلان إذ الفرض اسلام الجنب، وخلو بدنه من النجاسة العينية، قد ظهر منعه (غير واضح) (5).
(ومعلومية) اشتراط الخلو في الأخبار حيث أوجب السبع فقط مع طهارة بدن الجنب (دالة) على عدم التنجيس وهو أمر واضح، وخلافه بعيد جدا.
ويمكن حمل الفساد على عدم جواز الاستعمال بدون النزح تعبدا أو على تنفر الطبع وغير ذلك.
ثم اعلم أن الشارح قال: (ورواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام
وأنت تعلم أنه إنما يكون مع المنافاة، ولا منافاة بين وجوب السبع فقط للنزول فقط والوقوع والدخول كذلك، ومع الاغتسال وهو ظاهر إلا عند من يقول بمثل هذا المفهوم الضعيف.
وكأن العمدة الشهرة وعدم إيجاب شئ في المشهور بمجرد النزول والوقوع كما هو ظاهر بعض الأخبار، وظاهر حينئذ أن ليس العلة تنجيس البئر، إذ لا معنى للتنجيس من غير النجاسة وإن كان بئرا وحكمه مختلفا، مع أنه لا نص في التنجيس بل بالنزح والفساد.
(فقول) الشارح: والعلة فيه نجاسة البئر بذلك وإن كان بدنه خاليا من نجاسة ولا بعد فيه بعد ورود النص (إلى قوله): فقول بعضهم إن نجاسة البئر من غير منجس معلوم البطلان إذ الفرض اسلام الجنب، وخلو بدنه من النجاسة العينية، قد ظهر منعه (غير واضح) (5).
(ومعلومية) اشتراط الخلو في الأخبار حيث أوجب السبع فقط مع طهارة بدن الجنب (دالة) على عدم التنجيس وهو أمر واضح، وخلافه بعيد جدا.
ويمكن حمل الفساد على عدم جواز الاستعمال بدون النزح تعبدا أو على تنفر الطبع وغير ذلك.
ثم اعلم أن الشارح قال: (ورواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام