وخمسين للعذرة الذائبة، والدم الكثير غير الدماء الثلاثة كذبح (كدم خ ل) الشاة، وأربعين في موت السنور الكلب والخنزير والثعلب والأرنب، وبول الرجل، ووقوع نجاسة لم يرد فيها نص (وقيل) الجميع.
____________________
وأما كون أحدهما فوق البئر والآخر تحته فما أعرف، وذكره بعض الأصحاب.
وكذا عدم اجزاء النساء والصبيان الخناثى لعدم صدق القوم كذا قالوا.
وجوزوا اجتماعهم للصلاة جماعة بل في الأكل أيضا.
واشترطوا ادخال جزء من الليل في الطرفين ولا يبعد الاكتفاء باليوم العرفي في العمل، ودخول زمان التأهب إذا كان قليلا وعدم ضرر الراحة في الجملة للخلا وغيرها للعرف في العمل.
والظاهر اجزاء ما يصدق عليه اليوم مع احتمال يوم ذلك الوقت.
قوله: (ونزح كر الخ) قيل دليله خبر ضعيف (1) منجبر بالشهرة، وكذا حال البغل.
وأما الكر في البقرة وشبهها من الدواب كالفرس هو المشهور (وفيه تأمل لأنهما مما لا نص فيه، ولهذا جعلهما في الشرح منه.
(وأما) دليل وجوب السبعين لموت الانسان من غير فرق بين المسلم والكافر على الظاهر والصغير والكبير والذكر والأنثى (فهو خبر (2) قيل هو موثق منجبر بعمل الأصحاب بحيث لا يمكن رده والعمل بغيره واعلم أني أظن الاجزاء بالدلو المعتاد الشائع في العرف، وقول الأصحاب بمعتاد البئر غير واضح الدليل وليس ذلك بمتبادر بحيث يجب الحمل عليه
وكذا عدم اجزاء النساء والصبيان الخناثى لعدم صدق القوم كذا قالوا.
وجوزوا اجتماعهم للصلاة جماعة بل في الأكل أيضا.
واشترطوا ادخال جزء من الليل في الطرفين ولا يبعد الاكتفاء باليوم العرفي في العمل، ودخول زمان التأهب إذا كان قليلا وعدم ضرر الراحة في الجملة للخلا وغيرها للعرف في العمل.
والظاهر اجزاء ما يصدق عليه اليوم مع احتمال يوم ذلك الوقت.
قوله: (ونزح كر الخ) قيل دليله خبر ضعيف (1) منجبر بالشهرة، وكذا حال البغل.
وأما الكر في البقرة وشبهها من الدواب كالفرس هو المشهور (وفيه تأمل لأنهما مما لا نص فيه، ولهذا جعلهما في الشرح منه.
(وأما) دليل وجوب السبعين لموت الانسان من غير فرق بين المسلم والكافر على الظاهر والصغير والكبير والذكر والأنثى (فهو خبر (2) قيل هو موثق منجبر بعمل الأصحاب بحيث لا يمكن رده والعمل بغيره واعلم أني أظن الاجزاء بالدلو المعتاد الشائع في العرف، وقول الأصحاب بمعتاد البئر غير واضح الدليل وليس ذلك بمتبادر بحيث يجب الحمل عليه