____________________
(ويضرب - الخ) بيان للتيم مطلقا كما كان في السؤال ويبعد (1) كون الغسل ابتداء الكلام وإلا كان الأولى، (وللغسل) و (أن يضرب) بل (وضربتان للغسل) ثم بيان كيفيته مطلقا (وضربة واحدة) بدل الضرب الواحد الذي ظاهر في النوع الواحد، وهنا أيضا يلزم اجمال تيمم الوضوء وبيان تيمم الغسل مع كون السؤال عن بيان مطلق التيمم، بل تيمم الوضوء أحوج وأكثر.
وكذا في الثانية لوجود الحسين بن الحسن بن أبان في أحد السندين (2) وابن أذينة على تقدير تسليم أنه (عمر) وفيه قول ما، ولأنه لا يفهم منه التفاوت بينهما بعدد الضربات فافهم، ولأنها مشتملة على ما لا يقولون به (3)، ولهذا حملها في التهذيب بتأويل بعيد، هو أن المراد أنه يتيمم على الوجه المشروع الذي ذكرنا فحكمه حكم من غسل يديه من المرفقين، ولأنها حملها في الاستبصار على التقية، فما بقي فيها حجية.
ثم اعلم أن ظاهر مثل صحيحة ابن نعمان وزرارة المشتملة على حكاية عمار هو المرة في الغسل لأنها في بيان التيمم مطلقا أو الغسل، فيشكل القول بالتفصيل المشهور مع التفصيل في تيمم الغسل.
وأيضا ظاهر صحيحة ابن نعمان أنه سأل عن التيمم مطلقا، بل عن الغسل، لأن عمار كان جنبا، والتأويل الذي ذكره الشيخ في الاستبصار، وهو أن يكون الغرض بيان الكيفية فقط دون عدد الضربات وأنها ليست بصريحة في المرة مع وجود: (ولم يعد ذلك) (4) أي الضرب والمسح في الفقيه (5) (بعيد ومع ارتكابه (6) ما يبقى للمرة في الوضوء خبر صحيح بل ولا صريح،
وكذا في الثانية لوجود الحسين بن الحسن بن أبان في أحد السندين (2) وابن أذينة على تقدير تسليم أنه (عمر) وفيه قول ما، ولأنه لا يفهم منه التفاوت بينهما بعدد الضربات فافهم، ولأنها مشتملة على ما لا يقولون به (3)، ولهذا حملها في التهذيب بتأويل بعيد، هو أن المراد أنه يتيمم على الوجه المشروع الذي ذكرنا فحكمه حكم من غسل يديه من المرفقين، ولأنها حملها في الاستبصار على التقية، فما بقي فيها حجية.
ثم اعلم أن ظاهر مثل صحيحة ابن نعمان وزرارة المشتملة على حكاية عمار هو المرة في الغسل لأنها في بيان التيمم مطلقا أو الغسل، فيشكل القول بالتفصيل المشهور مع التفصيل في تيمم الغسل.
وأيضا ظاهر صحيحة ابن نعمان أنه سأل عن التيمم مطلقا، بل عن الغسل، لأن عمار كان جنبا، والتأويل الذي ذكره الشيخ في الاستبصار، وهو أن يكون الغرض بيان الكيفية فقط دون عدد الضربات وأنها ليست بصريحة في المرة مع وجود: (ولم يعد ذلك) (4) أي الضرب والمسح في الفقيه (5) (بعيد ومع ارتكابه (6) ما يبقى للمرة في الوضوء خبر صحيح بل ولا صريح،