____________________
الشمس إلى غسق الليل (1)، وآية التيمم مثل (وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر الخ (2) عقيب إرادة الصلاة العامة (3) كما في الوضوء، والأخبار في التيمم والوقت مع كثرتها والتصريح بعدم الإعادة مع مشافهة الماء كما مر، والأخبار الخاصة التي أشرت إلى بعضها وسائر ما تقدم (بمثل) هذه الأخبار المفيدة للضيق العظيم.
(لا يخلو) عن اشكال أظن أن عدمه أولى، وأن القول بوجوب التأخير بعيد، نعم القول بالتفصيل ليس ببعيد، وأظن أن العمل بالعموم أولى وحمل هذه (أما) على العلم بوجود الماء أو الظن به أو الاستحباب مطلقا كما يدل عليه ما في رواية البزنطي في الصحيح، عن محمد بن سماعة، عن محمد بن حمران عن أبي عبد الله عليه السلام قال: واعلم أنه ليس ينبغي لأحد أن يتيمم إلا في آخر الوقت (4).
ولفظة (ينبغي) ظاهرة في الندب وهو ظاهر ولا نزاع فيه فمتنه ظاهر في المطلوب، وسنده أيضا جيد لأنه إلى البزنطي صحيح في الاستبصار وهو ثقة وقيل في الأصول، الفروع، والدراية، هو ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما صح عنه وقد عرفت أنه صح عنه، وأيضا ليس في الخلاصة والنجاشي محمد بن حمران إلا واحد ثقة، وكذا محمد بن سماعة ليس إلا واحدا ثقة والظاهر أنهما المذكوران.
ولعلهما ما ذكرا غيرهما لعدم الشهرة وإن كان في رجال ابن داود ذكر اثنين أحمد بن سماعة ثقة وآخر ق (5) مهملة، محمد بن حمران ثقة ق و آخر مجهول.
(لا يخلو) عن اشكال أظن أن عدمه أولى، وأن القول بوجوب التأخير بعيد، نعم القول بالتفصيل ليس ببعيد، وأظن أن العمل بالعموم أولى وحمل هذه (أما) على العلم بوجود الماء أو الظن به أو الاستحباب مطلقا كما يدل عليه ما في رواية البزنطي في الصحيح، عن محمد بن سماعة، عن محمد بن حمران عن أبي عبد الله عليه السلام قال: واعلم أنه ليس ينبغي لأحد أن يتيمم إلا في آخر الوقت (4).
ولفظة (ينبغي) ظاهرة في الندب وهو ظاهر ولا نزاع فيه فمتنه ظاهر في المطلوب، وسنده أيضا جيد لأنه إلى البزنطي صحيح في الاستبصار وهو ثقة وقيل في الأصول، الفروع، والدراية، هو ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما صح عنه وقد عرفت أنه صح عنه، وأيضا ليس في الخلاصة والنجاشي محمد بن حمران إلا واحد ثقة، وكذا محمد بن سماعة ليس إلا واحدا ثقة والظاهر أنهما المذكوران.
ولعلهما ما ذكرا غيرهما لعدم الشهرة وإن كان في رجال ابن داود ذكر اثنين أحمد بن سماعة ثقة وآخر ق (5) مهملة، محمد بن حمران ثقة ق و آخر مجهول.