____________________
الوقت وأمثالها كثيرة والأخبار الصحيحة في جواز صلاة الليل والنهار بتيمم واحد مثل ما في صدر هذه الصحيحة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام يصلي الرجل بتيمم واحد صلاة الليل والنهار كلها؟ فقال: نعم ما لم يحدث أو يصب ماء (1) وكذا صحيحة زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل يتيمم قال: يجزيه ذلك إلى أن يجد الماء (2).
وصحيحة حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل لا يجد الماء يتيمم لكل صلاة؟ فقال: لا هو بمنزلة الماء (3) وغيرها من الأخبار الكثيرة.
ووجه الدلالة أنه تدل على جواز الصلاة في أول وقتها بالتيمم الواقع قبله لصلاة أخرى، ولو كان تأخير التيمم إلى آخر الوقت واجبا لما حسن ذلك لأن وجوب تأخير التيمم إلى آخر الوقت إنما هو لوقوع الصلاة في آخره على ما هو الظاهر، ويدل عليه الخبر الدال على التأخير حيث قال: (فليتيمم وليصل في آخر الوقت) (4) وأنه لو لم يكن كذلك فيكون أمره سهلا، إذ يجوز للانسان أن يصلي النوافل دائما فيجوز أن يتيمم في أول الوقت، بل قبل الوقت للنافلة أو لصلاة نذر أو لمس ما لا يجوز إلا بالتيمم ثم يدخل الوقت فيصلي دائما متيمما في أول الوقت وصار النزاع في مجرد وقوع هذا الفعل أولا مع أنه أمر بما يراد لغيره بالاجماع فيكون إيجاب الشارع تأخير التيمم إلى آخر الوقت عبثا لا يحصل الغرض الأصلي منه فتأمل.
ومنه ظهر (أن الحيلة) بنذر صلاة في أول الوقت أو قبله ثم التيمم والدخول في الصلاة الأخرى (ليس) بجيد مع أن النذر لا يحتاج.
وأيضا يدل عليه بخصوصه صحيحة داود الرقي قال: قلت لأبي عبد الله
وصحيحة حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل لا يجد الماء يتيمم لكل صلاة؟ فقال: لا هو بمنزلة الماء (3) وغيرها من الأخبار الكثيرة.
ووجه الدلالة أنه تدل على جواز الصلاة في أول وقتها بالتيمم الواقع قبله لصلاة أخرى، ولو كان تأخير التيمم إلى آخر الوقت واجبا لما حسن ذلك لأن وجوب تأخير التيمم إلى آخر الوقت إنما هو لوقوع الصلاة في آخره على ما هو الظاهر، ويدل عليه الخبر الدال على التأخير حيث قال: (فليتيمم وليصل في آخر الوقت) (4) وأنه لو لم يكن كذلك فيكون أمره سهلا، إذ يجوز للانسان أن يصلي النوافل دائما فيجوز أن يتيمم في أول الوقت، بل قبل الوقت للنافلة أو لصلاة نذر أو لمس ما لا يجوز إلا بالتيمم ثم يدخل الوقت فيصلي دائما متيمما في أول الوقت وصار النزاع في مجرد وقوع هذا الفعل أولا مع أنه أمر بما يراد لغيره بالاجماع فيكون إيجاب الشارع تأخير التيمم إلى آخر الوقت عبثا لا يحصل الغرض الأصلي منه فتأمل.
ومنه ظهر (أن الحيلة) بنذر صلاة في أول الوقت أو قبله ثم التيمم والدخول في الصلاة الأخرى (ليس) بجيد مع أن النذر لا يحتاج.
وأيضا يدل عليه بخصوصه صحيحة داود الرقي قال: قلت لأبي عبد الله