مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ١ - الصفحة ٢٢٦

____________________
(والجواب) إن دعوى الاجماع من الخصم في مثل هذه المسألة مع الخلاف العظيم مما يمكن إلا تسمع على أنا ما نعرف ذلك أيضا وإنه ما يدعي نقل الاجماع عليه ولا علمه به، وقد يكون مستندا إلى ظنه واجتهاده واستخراجه لا بحيث يعلم علما، ومثل هذا لا يقبل من الخصم.
مع أنك تعرف ما في الاجماع سيما على أصولنا وحصوله، فلولا خوف الإطالة، لذكرت نبذا منه والشارح ذكر في رسالته في صلاة الجمعة ما فيه كفاية في عدم سماعه، وأيضا يمكن تخصيصه بما ظن زوال العذر المانع ونحوه وأما الجواب عن الأخبار فهو أن الصحة غير ظاهرة وإن ادعى صحة الأول لاشتراك محمد بن يحيى ومحمد بن الحسين (1)، وإنه مضمر غير مصرح بأنه عن الإمام عليه السلام (2) والخبر الثاني، فيه إبراهيم بن هاشم وابن أذينة (3) مع أنه يحتمل غير عمر، وفيه بل في زرارة أيضا كلام للبعض.
والثلاث فيه العباس المشترك وعبد الله الفطحي (4).
ولا عموم فيها أيضا، مع أن الظاهر أنه مع ظن وجود الماء أو احتماله كما يشهد به لفظ الطلب، على أنها تدل على وجوب الطلب ما دام في الوقت، وليس بواجب عندهم، بل لا يجوز فيحتاج إلى تأويل، وكذا (فإن فاتك) (5) وإنها إنما تدل على التأخير إذا كان سبب التيمم هو فقد الماء.
وهذه الأمور وإن كانت مما يمكن دفعها، ولكن ذكرناها لترجح الخالية عنها، على المشتمل عليها.
وبالجملة (تخصيص) آية الوقت مثل قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك

(1) سنده كما في الكافي هكذا: محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن العلا، عن محمد بن مسلم.
(2) كونه مضمرا إنما هو في الكافي التهذيب وأما في الاستبصار نقلا من الكافي (عن أبي عبد الله (ع) ونقله في الوسائل أيضا نقلا منه عن أبي عبد الله عليه السلام فلا حظ الوسائل باب 22 حديث من أبواب التيمم.
(3) سنده في الكافي هكذا: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام.
(4) وسنده كما في التهذيب: محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن ابن المغيرة، عن عبد الله بن بكير.
(5) يعني قوله عليه السلام في خبر محمد بن مسلم المتقدم: (فإن فاتك الماء لم تفتك الأرض).
(٢٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 ... » »»
الفهرست