____________________
عن الثقة عنهم وإن كان واحد منهم ابن أخت (1) داود بن النعمان غير الثقة، وهو غير ممدوح ولا مذموم.
والظاهر أنه ما يدل على الواحدة خبر صحيح إلا خبر عمار هو صحيح في يب أيضا مع زيادة على ما في الكافي (ولم يمسح الذراعين بشئ) (2).
وصحيح في الفقيه أيضا مع زيادة قوله: (ثم لم يعد ذلك) أي ما فعل الضرب والمسح مرتين ولا صريح (3) لاحتمال (مرة فيها للمسح)، وكذا صحيح حكاية عمار وإن كان مع زيادة ما في الفقيه بخلاف الضربتين كما أشرنا إليه فالقول بهما مطلقا غير بعيد، وهو قول علي بن بابويه.
ويحتمل القول باستحبابهما للجمع بين الأخبار وإن لم يكن أخبار المرة كلها صحيحة، لكن فيها ما هو صحيح وما ادعى الصحة مع عدم العلم بالفساد، والثنتان الأخريان أيضا مقبولتان عند الأصحاب مع الشهرة.
والظاهر أن ذلك مع الأصل وعموم الآية والأخبار دليل من يقول بالمرة وهو السيد، وابن الجنيد، وابن أبي عقيل، والمفيد في رسالته الغرية فيحتمل كون الثانية مستحبة، وكونها مع الأولى فردا من فردي الواجب التخييري.
قال في الشرح: قال في الذكرى: وليس التخيير بذلك البعيد إن لم يكن احداث قول ثالث، أو تحمل المرتان على الندب كما قاله المرتضى واستحسنه في المعتبر فتأمل فيه لعدم الصراحة والصحة (إلا في واحد خ) وإمكان حملها على المرة.
واعلم أن الظاهر أن المرتين في الوضوء لا تضر، فاختياره يمكن أن يكون
والظاهر أنه ما يدل على الواحدة خبر صحيح إلا خبر عمار هو صحيح في يب أيضا مع زيادة على ما في الكافي (ولم يمسح الذراعين بشئ) (2).
وصحيح في الفقيه أيضا مع زيادة قوله: (ثم لم يعد ذلك) أي ما فعل الضرب والمسح مرتين ولا صريح (3) لاحتمال (مرة فيها للمسح)، وكذا صحيح حكاية عمار وإن كان مع زيادة ما في الفقيه بخلاف الضربتين كما أشرنا إليه فالقول بهما مطلقا غير بعيد، وهو قول علي بن بابويه.
ويحتمل القول باستحبابهما للجمع بين الأخبار وإن لم يكن أخبار المرة كلها صحيحة، لكن فيها ما هو صحيح وما ادعى الصحة مع عدم العلم بالفساد، والثنتان الأخريان أيضا مقبولتان عند الأصحاب مع الشهرة.
والظاهر أن ذلك مع الأصل وعموم الآية والأخبار دليل من يقول بالمرة وهو السيد، وابن الجنيد، وابن أبي عقيل، والمفيد في رسالته الغرية فيحتمل كون الثانية مستحبة، وكونها مع الأولى فردا من فردي الواجب التخييري.
قال في الشرح: قال في الذكرى: وليس التخيير بذلك البعيد إن لم يكن احداث قول ثالث، أو تحمل المرتان على الندب كما قاله المرتضى واستحسنه في المعتبر فتأمل فيه لعدم الصراحة والصحة (إلا في واحد خ) وإمكان حملها على المرة.
واعلم أن الظاهر أن المرتين في الوضوء لا تضر، فاختياره يمكن أن يكون