____________________
عليه السلام أكون في السفر وتحضر الصلاة وليس معي ماء ويقال إن الماء قريب منا، فأطلب الماء وأنا في وقت يمينا وشمالا؟ قال: لا تطلب الماء ولكن تتيمم فإني أخاف عليك التخلف عن أصحابك فتضل ويأكلك السبع (1).
وأيضا يدل عليه إن الضيق منفي عقلا ونقلا (2) وبهذا استدل المصنف على رد التضيق في القضاء وتقديمه على الأداء ما لم يتضيق.
وأيضا أظن أن الضيق المعتبر مما يتعذر أو يتعسر، مع أن شريعتنا سهلة وسمحة.
وأيضا جعل الأوقات بالنسبة إلى التيمم شيئا وبالنسبة إلى غيره شيئا آخر بعيد.
وأما الذي يدل على الضيق مطلقا مما استدل به، فالاجماع المنقول بالخبر الواحد وهو مقبول مثل السنة، وقيل نقله السيد والشيخ (وخبر) محمد بن مسلم (عن أبي عبد الله عليه السلام خ صا) قال: سمعته يقول: إذا لم تجد ماء وأردت التيمم فأخر التيمم إلى آخر الوقت فإن فاتك الماء لم تفتك الأرض (3).
وخبر زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصل في آخر الوقت فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه وليتوضأ لما يستقبل (4).
ويمكن الاستدلال بما في خبر عبد الله بن بكير عنه عليه السلام فليكن ذلك (أي التيمم) في آخر الوقت فإن فاته الماء فلن تفوته الأرض (5) ويمكن أن يكون مثله واحد آخر (6).
وأيضا يدل عليه إن الضيق منفي عقلا ونقلا (2) وبهذا استدل المصنف على رد التضيق في القضاء وتقديمه على الأداء ما لم يتضيق.
وأيضا أظن أن الضيق المعتبر مما يتعذر أو يتعسر، مع أن شريعتنا سهلة وسمحة.
وأيضا جعل الأوقات بالنسبة إلى التيمم شيئا وبالنسبة إلى غيره شيئا آخر بعيد.
وأما الذي يدل على الضيق مطلقا مما استدل به، فالاجماع المنقول بالخبر الواحد وهو مقبول مثل السنة، وقيل نقله السيد والشيخ (وخبر) محمد بن مسلم (عن أبي عبد الله عليه السلام خ صا) قال: سمعته يقول: إذا لم تجد ماء وأردت التيمم فأخر التيمم إلى آخر الوقت فإن فاتك الماء لم تفتك الأرض (3).
وخبر زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصل في آخر الوقت فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه وليتوضأ لما يستقبل (4).
ويمكن الاستدلال بما في خبر عبد الله بن بكير عنه عليه السلام فليكن ذلك (أي التيمم) في آخر الوقت فإن فاته الماء فلن تفوته الأرض (5) ويمكن أن يكون مثله واحد آخر (6).