____________________
وأيضا الأخبار الصحيحة الواردة في أن غسل الحيض مثل غسل الجنابة وأنهما واحد، وهي أخبار كثيرة، مثل صحيحة عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المرأة تحيض وهي جنب هل عليها غسل الجنابة قال:
غسل الجنابة والحيض واحد (1) وصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا حاضت المرأة وهي جنب أجزأها غسل واحد (1) وكذا رواية أبي يصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تجعله غسلا واحدا (3) ورواية حجاج الخشاب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن رجل وقع على امرأته فطمثت بعد ما فرغ أتجعله غسلا واحدا إذا طهرت أو تغتسل مرتين؟ قال:
تجعله غسلا عند طهرها (4) ورواية عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
إذا طهرت اغتسلت غسلا واحدا للحيض والجنابة (5) وطريق الاستدلال أنه لا شك في عدم الوضوء مع غسل الجنابة، ومسلم أيضا ففي الحيض كذلك لقولهم عليهم السلام: (إنهما واحد) فإنه إذا قيل هذا الكلام مع كل أحد يعرف أن الجنابة ليس معها الوضوء، يفهم عدمه في الحيض أيضا ولعله (ايضاح) لا قائل بالفرق وبمثله استدل الشيخ في الاستبصار على عدم وجوب الوضوء في غسل الميت وأجاب بأنه علم الوجوب من حديث (كل غسل)، ومعلوم أن الأكثر لم يقولوا بوجوبه في غسل الميت، والتأويل بحيث يخرج غسل الميت بعيد، فلا يحتاج إليه فهو يدل على ضعف دلالة (كل غسل الخ) وأيضا يدل على عدم الوضوء في كل غسل ما يدل على عدم وجوب الوضوء في
غسل الجنابة والحيض واحد (1) وصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا حاضت المرأة وهي جنب أجزأها غسل واحد (1) وكذا رواية أبي يصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تجعله غسلا واحدا (3) ورواية حجاج الخشاب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن رجل وقع على امرأته فطمثت بعد ما فرغ أتجعله غسلا واحدا إذا طهرت أو تغتسل مرتين؟ قال:
تجعله غسلا عند طهرها (4) ورواية عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
إذا طهرت اغتسلت غسلا واحدا للحيض والجنابة (5) وطريق الاستدلال أنه لا شك في عدم الوضوء مع غسل الجنابة، ومسلم أيضا ففي الحيض كذلك لقولهم عليهم السلام: (إنهما واحد) فإنه إذا قيل هذا الكلام مع كل أحد يعرف أن الجنابة ليس معها الوضوء، يفهم عدمه في الحيض أيضا ولعله (ايضاح) لا قائل بالفرق وبمثله استدل الشيخ في الاستبصار على عدم وجوب الوضوء في غسل الميت وأجاب بأنه علم الوجوب من حديث (كل غسل)، ومعلوم أن الأكثر لم يقولوا بوجوبه في غسل الميت، والتأويل بحيث يخرج غسل الميت بعيد، فلا يحتاج إليه فهو يدل على ضعف دلالة (كل غسل الخ) وأيضا يدل على عدم الوضوء في كل غسل ما يدل على عدم وجوب الوضوء في