مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ١ - الصفحة ١٣١

____________________
غسل الميت والمس فتأمل، وفي بعض هذه الأخبار دلالة على تداخل أيضا فافهم، وفي الآخر دلالة على أن التداخل رخصة، وأن الجنابة ترتفع بالغسل مع وجود الحيض حيث قال عليه السلام بعد السؤال عن الحائض الجنب: (إن شائت تغتسل فعلت وإن لم تفعل ليس عليها شئ الخ (1) ويدل على هذا المدعى جميع الأخبار الدالة على التداخل، المذكورة في مبحث التداخل وإن كان بعضها نقلناه هنا مفصلا مثل صحيحة عبد الله بن سنان (2) وغيرها وأنه لو توضأ يلزم الوضوء مع غسل الجنابة أي مع رفع حدث الجنابة ويستبعد عدم الاحتياج إلى الوضوء مع نية غسل الجنابة، بل تحريمه مع نيتها ووجوبها مع نية غيرها مع القول برفعها به، ويلزم اجزاء غسل الحيض مع الوضوء عن غسل الجنابة لا بدونه والظاهر عدم احتياج غسل الحيض إلى الوضوء عندهم إذا كان معه الجنابة لما مر من الأخبار كما قال به الشيخ حيث قال: يجزي غسل الحيض عن غسل الجنابة إذا اجتمع مع الجنابة وجمع بين الأدلة به وهو مستبعد لا يفهم من العبارة فكذا بدون اجتماع الحيض مع الجنابة، لأن الحدث حينئذ أقل كما مر، بل يمكن جعل هذا دليلا في الأصل وإن كان الحيض وحده أغلظ من الجنابة كما أشار إليه في المنتهى حيث قال: الجنابة أغلظ ثم قال: ويحتمل أن يكون الحيض أقوى انتهى وهو الظاهر، ولا ينبغي النزاع في أنه أغلظ حيث إنه عبر بالأذى (3)، وعدم قرب النساء معه، والاعتزال عنها، والنهي عن استعمال سؤرها، والظاهر عدم القائل بالفرق، وفيه تأمل وأيضا الحكم بالتيمم والصلاة بعده مثل تيمم الجنب، وأيضا الجمع بين الأدلة

(1) متن الحديث هكذا - عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المرأة يواقعها زوجها ثم تحيض قبل أن تغتسل قال إن شاءت أن تغتسل فعلت وإن لم تفعل (تشاء - خ ل) فليس عليها شئ - الحديث الوسائل باب 43 حديث 7 من أبواب الجنابة (2) ئل باب 43 حديث 9 من أبواب الجنابة (3) إشارة إلى قوله تعالى: يسئلونك عن المحيض قل هو أذى الخ البقرة - 222
(١٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 ... » »»
الفهرست