____________________
الزيادات) عن أبي عبد الله عليه السلام إلى قوله قلت لأبي عبد الله أياكل الجنب قبل أن يتوضأ؟ قال: إنا لنكسل ولكن ليغسل يده، والوضوء أفضل (1).
وحسنة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام (في باب حكم الجنابة) قال: الجنب إذا أراد أن يأكل ويشرب غسل يده ويتمضمض وغسل وجهه وأكل وشرب (2).
فظاهر الأولى تخفيف الكراهة بغسل اليد، بل زوالها إذ كون الأكل بعد الوضوء وقبل الغسل أفضل ليس بصريح في بقاء الكراهة، بل لا تفهم الكراهة أصلا إلا أن يراد من الكراهة مجرد أنه وقع الأمر بالغسل قبل الطعام مطلقا، ولكن لا يسمى ذلك مكروها إلا أن يراد من الكراهة خلاف الأولى، لكن سوق الكلام يدل على النهي تنزيها كما قاله الأصحاب، والثانية تدل على استحباب غسل اليد مع المضمضة وغسل الوجه له قبل الأكل والشرب من غير ذكر الوضوء فلا يبعد فهم التخفيف بهذه الثلاثة تخفيفا أكثر منه بالأول فقط والزوال بالكلية بالوضوء من مجموع الأخبار بعد الحمل على الاستحباب، لعدم القائل بالوجوب، مع عدم دليل الوجوب وفهم الكراهة، مع وجود الخبر الدال على جواز الأكل والشرب مع خلوه عن هذه الأشياء، لعل وجه ترك بعض الأصحاب ذكر الوضوء الواقع في الخبر الأول ما مر من عدم فهم الكراهة قبله وعدم ذكره في الثانية، ولكن ينبغي ذكر غسل الوجه وقيد البعض بقوله: (تخفف الكراهة بالمضمضة الخ) ولكن ما فهمت وجه ذكر الاستنشاق مع أنه ما هو مذكور في الخبرين ولعلهم فهموا من غيرهما وما رأيت ويمكن حمل الوضوء الذي في الأول على المضمضة وغسل الوجه اللذين هما بعض الوضوء فيصير مضمون الخبرين واحدا ولكنه بعيد.
ثم الظاهر الاكتفاء بالمرة الواحدة للأكل والشرب المتعددين لصدق الأكل
وحسنة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام (في باب حكم الجنابة) قال: الجنب إذا أراد أن يأكل ويشرب غسل يده ويتمضمض وغسل وجهه وأكل وشرب (2).
فظاهر الأولى تخفيف الكراهة بغسل اليد، بل زوالها إذ كون الأكل بعد الوضوء وقبل الغسل أفضل ليس بصريح في بقاء الكراهة، بل لا تفهم الكراهة أصلا إلا أن يراد من الكراهة مجرد أنه وقع الأمر بالغسل قبل الطعام مطلقا، ولكن لا يسمى ذلك مكروها إلا أن يراد من الكراهة خلاف الأولى، لكن سوق الكلام يدل على النهي تنزيها كما قاله الأصحاب، والثانية تدل على استحباب غسل اليد مع المضمضة وغسل الوجه له قبل الأكل والشرب من غير ذكر الوضوء فلا يبعد فهم التخفيف بهذه الثلاثة تخفيفا أكثر منه بالأول فقط والزوال بالكلية بالوضوء من مجموع الأخبار بعد الحمل على الاستحباب، لعدم القائل بالوجوب، مع عدم دليل الوجوب وفهم الكراهة، مع وجود الخبر الدال على جواز الأكل والشرب مع خلوه عن هذه الأشياء، لعل وجه ترك بعض الأصحاب ذكر الوضوء الواقع في الخبر الأول ما مر من عدم فهم الكراهة قبله وعدم ذكره في الثانية، ولكن ينبغي ذكر غسل الوجه وقيد البعض بقوله: (تخفف الكراهة بالمضمضة الخ) ولكن ما فهمت وجه ذكر الاستنشاق مع أنه ما هو مذكور في الخبرين ولعلهم فهموا من غيرهما وما رأيت ويمكن حمل الوضوء الذي في الأول على المضمضة وغسل الوجه اللذين هما بعض الوضوء فيصير مضمون الخبرين واحدا ولكنه بعيد.
ثم الظاهر الاكتفاء بالمرة الواحدة للأكل والشرب المتعددين لصدق الأكل