____________________
وقد يوجد الدم في الخمسين على ما حكي في الذكرى، وحمله على عدم حكمه، ليس بأولى من حمله على الغالب لما سيجئ، ترجيحا للظاهر على ما مر، وبعد الستين يحكم باليأس ولو وجد لعدم القائل مع أن المصنف قال في المنتهى:
لا يوجد.
ولو علم الوجد بالصفات مع عدم الاجماع، يمكن القول به خصوصا بالنسبة إلى العدة، ومع ذلك لو احتاطت بالنسبة إلى العبادات بعدم تركها بعد الخمسين مع عمل عمل المستحاضة فليس ببعيد، وكأن لقوة القول بالستين، قال المصنف في المنتهى: ولو قيل: اليأس يحصل ببلوغ ستين أمكن بناء على الوجود (الموجود ظ) لأن الكلام مفروض فيما إذا وجد من المرأة الدم في زمن عادتها على ما كانت تراه قبل ذلك، فالوجود هنا دليل الحيض كما كان قبل الخمسين دليلا، ولو قيل: ليس بحيض مع وجوده وكونه على صفة الحيض (كان) تحكما لا يقبل أما بعد الستين فالاشكال زائل للعلم بأنه ليس بحيض لعدم الوجود، ولما علم من أن للمرأة حالا تبلغها يحصل معها اليأس لقوله تعالى واللاتي يئسن من المحيض انتهى.
ويدل عليه أيضا الأخبار واجماع الأمة، ومعلوم (كأنه بالاجماع) عدم تحققه بعد الستين ولو وجد، فكأن هذا مقصوده رحمه الله، وقال الشهيد الثاني في الشرح: (حكم المصنف في المنتهى باطلاق الأول أي برواية الستين) مطلقا، فكأنه فهمه مما نقلته عنه (1) هذا وإن لم يكن صريحا لقوله: (أمكن) مع تقويته بالأدلة ولقوله: (تحكما).
ويؤيد القول بالستين مطلقا (2) رواية عبد الرحمن بن الحجاج (في زيادات النكاح من التهذيب) قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام: ثلاث يتزوجن على كل حال، التي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض، قلت: ومتى يكون كذلك قال: إذا بلغت ستين سنة، فقد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض، والتي لم
لا يوجد.
ولو علم الوجد بالصفات مع عدم الاجماع، يمكن القول به خصوصا بالنسبة إلى العدة، ومع ذلك لو احتاطت بالنسبة إلى العبادات بعدم تركها بعد الخمسين مع عمل عمل المستحاضة فليس ببعيد، وكأن لقوة القول بالستين، قال المصنف في المنتهى: ولو قيل: اليأس يحصل ببلوغ ستين أمكن بناء على الوجود (الموجود ظ) لأن الكلام مفروض فيما إذا وجد من المرأة الدم في زمن عادتها على ما كانت تراه قبل ذلك، فالوجود هنا دليل الحيض كما كان قبل الخمسين دليلا، ولو قيل: ليس بحيض مع وجوده وكونه على صفة الحيض (كان) تحكما لا يقبل أما بعد الستين فالاشكال زائل للعلم بأنه ليس بحيض لعدم الوجود، ولما علم من أن للمرأة حالا تبلغها يحصل معها اليأس لقوله تعالى واللاتي يئسن من المحيض انتهى.
ويدل عليه أيضا الأخبار واجماع الأمة، ومعلوم (كأنه بالاجماع) عدم تحققه بعد الستين ولو وجد، فكأن هذا مقصوده رحمه الله، وقال الشهيد الثاني في الشرح: (حكم المصنف في المنتهى باطلاق الأول أي برواية الستين) مطلقا، فكأنه فهمه مما نقلته عنه (1) هذا وإن لم يكن صريحا لقوله: (أمكن) مع تقويته بالأدلة ولقوله: (تحكما).
ويؤيد القول بالستين مطلقا (2) رواية عبد الرحمن بن الحجاج (في زيادات النكاح من التهذيب) قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام: ثلاث يتزوجن على كل حال، التي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض، قلت: ومتى يكون كذلك قال: إذا بلغت ستين سنة، فقد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض، والتي لم