____________________
وبعض الأخبار الأخر موجود (1) من الجانبين ما نقلته لعدم الصحة والظاهر منهما عموم عرفي بحيث يفهم السامع عرفا كما قالوا بمثله في الأصول والفروع مثل أحل الله البيع وحرم الربا (2) فإن العرف يفهم تحليل كل بيع و تحريم كل ربا، ولظهور عدم الأظهرية والأبلغية، ولأنه لو لم يكن العموم لزم الاجمال، إذ العهد غير واضح، بل الاغراء بالجهل حيث يفهم العموم خصوصا من قوله: (وأي) وإن كان الكلام في الثاني (3) في غسل الجنابة لكن الاعتماد على عموم اللفظ دون خصوص السبب كما بين في محله والقياس لعدم ظهور الفرق، بل ظهور عدمه على الظاهر والأخبار الصحيحة في بيان غسل الاستحاضة والحيض والنفاس، مثل صحيحة معاوية بن عمار (الثقة)، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المستحاضة تنظر أيامها (إلى أن قال): فإذا جاءت أيامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر (إلى قوله) وإن كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت ودخلت المسجد وصلت كل صلاة بوضوء (4) فإنها ظاهرة في عدم الوضوء مع الغسل وإلا لذكره لئلا يلزم التأخير، وللمقابلة للوضوء في القسيم، وأمثالها كثيرة، مثل ما في صحيحة نعيم الصحاف: فإن انقطع الدم عنها قبل ذلك فلتغتسل ولتصل والحديث طويل (5) وفي صحيحة يونس بن يعقوب في النفاس: (تغتسل وتصلي) (6) وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج: فلتغتسل ولتصل (7) وهي أكثر من أن تذكر، وطريق الاستدلال كما مر، بل هنا أولي الأمر بالصلاة بعد الغسل بلا فصل