____________________
بل هكذا ينبغي الحال فيما رآى بعد الاستبراء فقط سيما مع إمكان البول إلا أن الاستحباب هنا أقوى من الأول واعلم أن الأخبار الصحيحة وغيرها ليس فيها تصريح بأن البلل مشتبه فيمكن حملها على المتحقق للجمع، وعلى الظاهر أنه المني لأنه على ما يرى قليلا ما ينقطع قبل البول، فغير بعيد ادخاله أيضا في الحكم ويكون مراد الأصحاب بالمشتبه ذلك وأما لو كان الظن بخلافه أو يكون الأمر مشتبها (فالقول) بايجاب شئ من الوضوء أو الغسل على التفصيل المذكور (بعيد) لا يخلو من جرأة لما مر، ولهذا لو وجد بللا في غير هذا الفرض مشتبها بالمني وغيره أو بالبول وغيره لم يوجبوا هذا الحكم على ما يظهر لنا من كلامهم.
وأيضا إن هذا الحكم لا يبعد في الوضوء إذا كان وجد أن البلل بعد البول وقبل الاستبراء للظاهر الذي قلناه، وما أذكر الآن قولهم هنا، وإن قول الشيخ بوجوب الاستبراء بعيد لأنه على تقدير عدم وجدان شئ بعد الغسل لا شك عنده أيضا في صحة الغسل والصلاة مثلا بعده، ومعلوم أن غسل المخرج غير واجب من حيث هو و غير معاقب بتركه بل للصلاة ويبعد أن يعاقب بتركه الاستبراء مع الغسل، والغسل بدونهما كذلك إذا لم يصل فلا يبعد أن يكون مراد الشيخ بالوجوب الاستحباب، ولهذا جعل الأخبار الدالة على الوجوب أو وجوب الإعادة بتركه وشرطيته لعدم إعادة الطهارة على تقدير عدم خروج شئ ووجوب الإعادة دليلا لقول الشيخ المفيد: (وينبغي (1) لها أن تستبرأ قبل الغسل بالبول فإن لم يتيسر لها ذلك لم يكن عليها شئ) قال: ويدل على ذلك، ونقل الخبرين الدالين (2) على وجوب إعادة الغسل على الرجل حيث اغتسل قبل أن يبول فخرج منه، والمرأة لا تعيد لأن ما يخرج منها ماء الرجل.
والعجب (3) أنه جعلهما دليلا لكلام المصنف، الذي يدل على استحباب
وأيضا إن هذا الحكم لا يبعد في الوضوء إذا كان وجد أن البلل بعد البول وقبل الاستبراء للظاهر الذي قلناه، وما أذكر الآن قولهم هنا، وإن قول الشيخ بوجوب الاستبراء بعيد لأنه على تقدير عدم وجدان شئ بعد الغسل لا شك عنده أيضا في صحة الغسل والصلاة مثلا بعده، ومعلوم أن غسل المخرج غير واجب من حيث هو و غير معاقب بتركه بل للصلاة ويبعد أن يعاقب بتركه الاستبراء مع الغسل، والغسل بدونهما كذلك إذا لم يصل فلا يبعد أن يكون مراد الشيخ بالوجوب الاستحباب، ولهذا جعل الأخبار الدالة على الوجوب أو وجوب الإعادة بتركه وشرطيته لعدم إعادة الطهارة على تقدير عدم خروج شئ ووجوب الإعادة دليلا لقول الشيخ المفيد: (وينبغي (1) لها أن تستبرأ قبل الغسل بالبول فإن لم يتيسر لها ذلك لم يكن عليها شئ) قال: ويدل على ذلك، ونقل الخبرين الدالين (2) على وجوب إعادة الغسل على الرجل حيث اغتسل قبل أن يبول فخرج منه، والمرأة لا تعيد لأن ما يخرج منها ماء الرجل.
والعجب (3) أنه جعلهما دليلا لكلام المصنف، الذي يدل على استحباب