مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ١ - الصفحة ١٣٢

____________________
أولى من غيره، فحمل ما يدل على الوضوء على الاستحباب ويؤيده موثقة عمار الساباطي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل إذا اغتسل من جنابته أو يوم جمعة أو يوم عيد هل عليه وضوء قبل ذلك أو بعده؟ فقال:
لا ليس عليه قبل ولا بعد فقد أجزأه الغسل، والمرأة مثل ذلك إذا اغتسلت من حيض أو غير ذلك فليس عليها الوضوء لا قبل ولا بعد، وقد أجزأها الغسل (1) ومرسلة حماد بن عثمان عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يغتسل للجمعة أو غير ذلك أيجزيه من الوضوء فقال أبو عبد الله عليه السلام وأي وضوء أطهر من الغسل (2) وهذا مؤيد قوي في أن قوله عليه السلام فيما سبق غير مخصوص بالجنابة، وأن ليس الذي أرسل ابن أبي عمير هو حماد (3) وأنه محمول على الاستحباب وأقوى منه دلالة على المطلوب مكاتبة عبد الرحمن الهمداني قال: كتب إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام يسأله عن الوضوء للصلاة في غسل الجمعة فكتب لا وضوء للصلاة في غسل يوم الجمعة ولا غيره (4) ولا يخفى بعد تأويل الشيخ (5) وهو كونها مع غسل الجنابة، وكذا التأويل بأن الوضوء لا يحتاج إليه لحصول الغسل، ولا يضر عدم صحة هذه الأخبار لأنها مؤيدة مع أنها ليست ضعيفة فالحمل على الاستحباب حسن، وكذا حمل ما ورد في غسل الجمعة من الوضوء قبله وهو ظاهر، إذ لا وجوب للوضوء قبل غسل الجمعة غالبا واعلم أنه لا يحتاج إلى حمل الخبرين الدالين على أن الوضوء بعد الغسل بدعة على غسل الجنابة كما فعله في التهذيب

(1) ئل باب 33 حديث 3 من أبواب الجنابة (2) ئل باب 33 حديث 4 منها (3) هكذا في جميع النسخ التي عندنا من المخطوطة والمطبوعة ويحتمل أن تكون العبارة: (هو حماد) (4) ئل باب 33 حديث 2 من أبواب الجنابة (5) في التهذيبين بعد نقل هذه الأخبار الثلاثة ما هذا لفظه: فالوجه في هذه الأخبار أن نحملها على أنه إذا اجتمعت هذه أو شئ منها مع غسل الجنابة فإنه يسقط فرض الوضوء وإذا تفردت هذه الأغسال أو شئ منها عن غسل الجنابة فإن الوضوء واجب قبلها حسب ما تقدم انتهى
(١٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 ... » »»
الفهرست