____________________
الأصحاب غير ظاهر، لما علمت من الاحتمال وإن كان مقبولا عندهم لعلمهم بذلك من غير اشتباه فليس لنا العمل به مع الاشتباه في مثل هذه المسألة على أن المصنف قال في المنتهى في بحث التطهير بالنار (والرواية الثانية مرسلة وإن كانت مرسلة ابن أبي عمير مقبولة إلا أنها معارضة بالأصل فلا تكون مقبولة، على أنها ليست بصريحة في الوجوب)، وقال في المختلف في جواب احتجاج أبي الصلاح على وجوب الوضوء في غسل الميت بقوله عليه السلام: (في كل غسل وضوء إلا الجنابة):
(والجواب كما يحتمل الوجوب يحتمل الاستحباب)، بل حملها على الاستحباب في المختلف لعدم وجوب الوضوء عندهم قبل سائر الأغسال، مع أنه ليس عندهم دليل واضح على جواز الوضوء بعده بحيث يقتضي تأويل هذه المرسلة، فلو كانت صريحة بل ظاهرة فيه لما حسن الحمل مع أن هذا قول أكثر من قال بالوجوب.
وأيضا أكثر القائلين لا يقولون بالوجوب في غسل الميت، فعلم أنه غير محمول على الوجوب عندهم فظهر أنه لو قيل بالوجوب لهذه الرواية (1) لوجب القول بوجوب التقديم وهو نادر عندهم.
وأما أدلة عدم وجوبه في كل غسل، فهو الأصل، وصحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الغسل يجزي عن الوضوء وأي وضوء أطهر من الغسل (2) وصحيحة حكم بن حكيم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل الجنابة (إلى قوله) قلت: إن الناس يقولون: يتوضأ وضوء الصلاة قبل الغسل فضحك وقال: أي وضوء أنقى من الغسل وأبلغ (3)
(والجواب كما يحتمل الوجوب يحتمل الاستحباب)، بل حملها على الاستحباب في المختلف لعدم وجوب الوضوء عندهم قبل سائر الأغسال، مع أنه ليس عندهم دليل واضح على جواز الوضوء بعده بحيث يقتضي تأويل هذه المرسلة، فلو كانت صريحة بل ظاهرة فيه لما حسن الحمل مع أن هذا قول أكثر من قال بالوجوب.
وأيضا أكثر القائلين لا يقولون بالوجوب في غسل الميت، فعلم أنه غير محمول على الوجوب عندهم فظهر أنه لو قيل بالوجوب لهذه الرواية (1) لوجب القول بوجوب التقديم وهو نادر عندهم.
وأما أدلة عدم وجوبه في كل غسل، فهو الأصل، وصحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الغسل يجزي عن الوضوء وأي وضوء أطهر من الغسل (2) وصحيحة حكم بن حكيم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل الجنابة (إلى قوله) قلت: إن الناس يقولون: يتوضأ وضوء الصلاة قبل الغسل فضحك وقال: أي وضوء أنقى من الغسل وأبلغ (3)