مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ١ - الصفحة ١٤٤

____________________
خمسون سنة، وهو أوضح سندا ودلالة (والثالث) صحيحة ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام، (قال في الشرح صحيحة ابن أبي عمير عن أبي عبد الله عليه السلام، وليس بجيد لعدم ذكر الارسال) قال: إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة إلا أن تكون امرأة من قريش.
وهذا مرسل وإن كان المرسل هو ابن أبي عمير وقيل بقبول مراسيله وقد عرفت ما فيه، ودلالته أيضا ليست بصريحة في حد اليأس.
والذي يقتضيه النظر هو عدم اليأس قبل الخمسين وتحققه في الستين مطلقا، والظاهر أنه لا خلاف فيهما (وأما) حصوله بخمسين مطلقا كما هو الظاهر من الثاني من غير استثناء (فمحتمل) لما عرفت ما في المرسل ولأن عدم رؤية الحمرة الذي استثنى عنه المرأة القرشية المستلزم لحصول الحمرة منها، لا يستلزم عدم اليأس حتى تعتد به، إذ لا منافاة بين وجود الدم الأحمر وحكم الشارع بأنه ليس بحيض كما في الحامل عند البعض وغيرها مع أن تعيين الستين لها ليس له سند واضح (1) إلا أن يكون اجماعا بأنه إذا لم يكن خمسين يكون ستين وفيه تأمل.
ومن هذا يعلم حال استثناء النبطية مع عدم تحقق مفهومها، فهذا يقتضي القول بالخمسين مطلقا لكن التكليف بالعدة ونحوها مثلا واقع باليقين، والاحتياط في الفروج مطلوب للشارع كما هو المشهور، (والأخبار) الصحيحة الصريحة التي هي موجودة في ترك العبادات أيام الأقراء (2) وفي بيان أوصاف الحيض (3) (تقتضي) عدم الخروج عنها إلا بأقوى منها، فليس ببعيد حمل الخمسين في الخبرين على الغالب وعدم وجدان الدم بصفات الحيض كما يشعر به قوله عليه السلام: (لم تر حمرة) فإنه نفي الوجدان، على أن عبد الرحمن فيه قول: إنه رمى بالكيسانية واضطراب في روايته فإنه نقل عنه الستون (4) كما سيجئ فتأمل.

(1) فإن سنده هكذا: محمد بن الحسن، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن صفوان، عن عبد الرحمان بن الحجاج - فإن في علي بن الحسن كلاما (2) راجع الوسائل باب 39 من أبواب الحيض (3) - لاحظ الوسائل باب 2 وباب 3 من أبواب الحيض (4) الوسائل باب 31 حديث 8 من أبواب الحيض عن عبد الرحمان بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال:
قلت: التي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض قال: إذا بلغت ستين سنة فقد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض
(١٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 ... » »»
الفهرست