بالسيف فذلك إلى الامام يقبله بالذي يرى كما صنع رسول الله (صلى الله عليه وآله) بخيبر قبل أرضها ونخلها. الحديث " (1).
وروى محمد بن مسلم في حديث: " وقد ظهر رسول الله (صلى الله عليه وآله) على خيبر، فخارجهم على أن يترك الأرض في أيديهم يعملون بها ويعمرونها الحديث " (2).
وما رواه أبو بصير في حديث: " وقد كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) حين ظهر على خيبر وفيها اليهود خارجهم على أمر وترك الأرض في أيديهم يعملونها ويعمرونها " (3).
وروى حماد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح (عليه السلام) في حديث:
" والأرضون التي اخذت عنوة بخيل ورجال فهي موقوفة متروكة في يد من يعمرها ويحييها، ويقوم عليها على ما يصالحهم الوالي الحديث " (4).
قال شيخ الطائفة رحمه الله تعالى في المبسوط 8: 133: " روى مجمع بن حارثة: أن النبي (صلى الله عليه وآله) قسم خيبر على ثمانية عشر سهما، وقد روي أنه قسمها على ستة وثلاثين سهما، ولا تناقض فيه، لأن النبي (صلى الله عليه وآله) فتح نصف خيبر عنوة ونصفها صلحا، فما فتحه عنوة فخمسه لأهل الخمس وأربعة أخماسه للغانمين عندهم، وعندنا لجميع المسلمين، وما فتحه صلحا فعندنا هو لرسول الله خاصة وعندهم هو فئ يكون لرسول الله (صلى الله عليه وآله) ينفق منه على نفسه وعياله، وهذا مثل ما عندنا، فمن روى قسمها على ثمانية عشر سهما أراد ما فتحه عنوة، ومن روى على ستة