قسمتها وهو قول مالك وأبي ثور وأن النبي (صلى الله عليه وآله) فعل ذلك، وفعله أولى من فعل غيره - إلى آخر ما ذكره من الاستدلال - " (1).
فتحصل من هذه الروايات: أن النبي (صلى الله عليه وآله) قسم خيبر على هذه الطريقة: كان الوطيح والسلالم فيئا فتحت صلحا خالصا لرسول الله (صلى الله عليه وآله) والباقي أخرج منه الخمس وهو الكتيبة جعل فيها المقاسم، والحصون الستة الباقية جعل نصفها لنوائب رسول الله (صلى الله عليه وآله) ومصالح الاجتماع، والنصف قسم بين أصحاب الحديبية وهو الشق والنطاة.
هذا وأما فقهاؤنا الامامية رضوان الله عليهم فقد اتفقت كلمتهم على أن ما أخذنا بالسيف فهو للمسلمين قاطبة إن كانت محياة حال الفتح (2)، وذلك لما روي عن أئمة أهل البيت (عليهم السلام): روى صفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر قالا:
" ذكرنا الكوفة وما وضع عليها من الخراج وما سار فيها أهل بيته فقال: من أسلم طوعا تركت أرضه في يده وأخذ منه العشر... وما أخذ بالسيف فذلك إلى الامام يقبله بالذي يرى كما صنع رسول الله (صلى الله عليه وآله) بخيبر قبل سوادها وبياضها يعني أرضها ونخلها الحديث " (3).
وروى أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا (عليه السلام) في حديث: " وما أخذنا