وثلاثين أراد الكل نصفها فئ ونصفها غنيمة " (1).
وظهر مما مر أن المقاسم المذكورة في هذا الكتاب كانت من الكتيبة من خمس الله وسهم النبي (صلى الله عليه وآله)، وأن ما قسمه بين الهاشميين والهاشميات إنما هو من سهم ذوي القربى، فلا بأس أن يكون أكثر ذوي السهام منهم، لأنه حقهم، والاعطاء لغيرهم من حقهم إنما هو فيما يقتضيه صلاح الدين والمجتمع الاسلامي على ما رآه رسول الله (صلى الله عليه وآله).
قال ابن هشام بعد ذكر المقاسم: " قمح وشعير وتمر ونوى وغير ذلك على قدر حاجتهم وكانت الحاجة في بني عبد المطلب أكثر، ولهذا أعطاهم أكثر ".
أقول: أراد ابن هشام بهذه العبارة دفع إشكالين ربما يخطرا بالبال:
أحدهما: أن المذكور في ذوي السهام هم بنو هاشم، ورجح بعضهم على بعض في المقدار، فدفعه بأن الحاجة كانت فيهم أكثر، وقسم على قدر الحاجة وغفل عن أن السهم هو سهم ذوي القربى، فإعطاء غيرهم منه يحتاج إلى تأويل.
ثانيهما: الاختلاف الواقع بين نقل ابن هشام وبين نص الكتاب كما في أم رميئة، حيث نقل ابن هشام لها أربعين وسقا، وفي الكتاب خمسة أوسق، فيحمل أحدهما على القمح والآخر على الشعير وهكذا....