الشق ونطاة والكتيبة، فكانت الشق ونطاة في سهام المسلمين، وكانت الكتيبة خمس الله وسهم النبي (صلى الله عليه وسلم) وسهم ذوي القربى واليتامى والمساكين وطعم أزواج النبي (صلى الله عليه وآله) وطعم رجال مشوا بين رسول الله وبين أهل فدك بالصلح منهم محيصة بن مسعود، وأعطاه رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ثلاثين وسقا من شعير وثلاثين وسقا من تمر، وقسمت خيبر على أهل الحديبية من شهد خيبر ومن غاب عنها، ولم يغب عنها إلا جابر بن عبد الله بن عمرو بن حزم، فقسم له رسول الله (صلى الله عليه وسلم) كسهم من حضرها، وكان واديها وادي السرير ووادي خاص، وهما اللذان قسمت عليهما خيبر، وكانت نطاة والشق ثمانية عسر سهما، نطاة من ذلك خمسة أسهم، والشق ثلاثة عشر سهما، وقسمت الشق ونطاة على ألف سهم وثمانمائة سهم، وكانت عدة من اللذين قسمت عليهم خيبر من أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ألف سهم وثمانمائة سهم برجالهم وخيلهم، الرجال أربع عشر مائة والخيل مائة فرس (راجع سيرة ابن هشام 3: 363 والبداية والنهاية 4: 201 والبحار 21: 10 وبلوغ الأماني 21: 125 و 126.
هذا كله على أقوال فقهاء العامة ومحدثيهم ومؤرخيهم قال ابن قدامة: " وما استأنف المسلمون فتحه فإن فتح عنوة ففيه ثلاث روايات: إحداهن: أن الامام مخير بين قسمتها على الغانمين وبين وقفيتها على جميع المسلمين، لأن كلا الأمرين قد ثبت فيه حجة عن النبي (صلى الله عليه وسلم) فإن النبي (صلى الله عليه وسلم) قسم نصف خيبر ووقف نصفها لنوائبه..
والثانية: أنها تصير وقفا بنفس الاستيلاء عليها لاتفاق الصحابة عليه، وقسمة النبي (صلى الله عليه وسلم) خيبر كان في بدء الاسلام لشدة الحاجة، فكانت المصلحة فيه، وقد تعينت المصلحة فيما بعد ذلك في وقف الأرض فكان ذلك هو الواجب. والثالثة: أن الواجب