كصحيحة الحلبي وصحيحة عبد الله بن سنان، وصحيحة زرارة، لكنهم اختلفوا في المد، فذهب أكثر علمائنا إلى أنه رطلان وربع بالبغدادي يكون الصاع تسعة أرطال بالعراقي، ورطل ونصف بالمدني يكون ستة أرطال بالمدني حتى ادعى الشيخ في الخلاف إجماع المحقة على أن الصاع تسعة أرطال والمد رطلين وربع... ثم ذكر أخبارا تدل على أن ستة أرطال المدينة هي تسعة أرطال العراقي كصحيح زرارة ورواية جعفر بن محمد بن إبراهيم الهمداني وعلي بن بلال وقال: ويدل عليه أخبار الفطرة، لأن بعضها بلفظ الصاع وبعضها بالتسعة الأرطال، وبعضها بالستة أرطال وبعضها بالجمع.
فعلى هذا لا فرق بين الصاع المدني والعراقي، وإنما الخلاف في الرطل بمعنى أن الرطل العراقي أقل وزنا من الرطل المدني ".
قال العلامة المجلسي رحمه الله تعالى: " الرطل يطلق بالاشتراك على ثلاثة أوزان: المكي والمدني والعراقي، والعراقي نصف المكي وثلث (والظاهر ثلثي) المدني فالمدني ثلاثة أرباع المكي، والمشهور أن الرطل المكي: أحد وتسعون مثقالا ".
قال المحقق العلامة الفقيه الحكيم في كتابه القيم " المستمسك " في شرح كلام السيد في العروة الوثقى:
" قد حكي عن جماعة دعوى الاجماع صريحا وظاهرا على أن الصاع أربعة أمداد وأن المد رطلان وربع بالرطل العراقي، ورطل ونصف بالرطل المدني، فيكون الصاع تسعة أرطال بالعراقي وستة بالمدني، ويشهد له مكاتبة جعفر بن إبراهيم بن محمد الهمداني إلى أبي الحسن (عليه السلام): جعلت فداك إن أصحابنا اختلفوا في الصاع،