التبيان - الشيخ الطوسي - ج ٩ - الصفحة ٥٦٣
هو مال الجزية والخراج. والفئ كل ما رجع من أموال الكافرين إلى المؤمنين، سواء كان غنيمة أو غير غنيمة، فالغنيمة ما اخذ بالسيف، فأربعة أخماسه للمقاتلة وخمسه للذين ذكرهم الله في قوله " واعلموا أنما غنمتم.. " الآية (1).
وقال كثير من العلماء: ان الفئ المذكور في هذه الآية هو الغنيمة. وقال قوم: مال الفئ خلاف مال الصدقات، لان مال الفئ أوسع، فإنه يجوز ان يصرف في مصالح المسلمين، ومال الصدقات إنما هو في الأصناف الثمانية. وقال قوم: مال الفئ يأخذ منه الفقراء من قرابة رسول الله صلى الله عليه وآله باجماع الصحابة في زمن عمر ابن الخطاب، ولم يخالفه فيه أحد إلا الشافعي، فإنه قال: يأخذ منه الفقراء والأغنياء، وإنما ذكروا في الآية لأنهم منعوا الصدقة، فبين الله أن لهم في مال الفئ حقا.
وقال عمر بن الخطاب: مال بني النضير كان في الرسول الله صلى الله عليه وآله خاصة " ولذي القربى " قرابة رسول الله صلى الله عليه وآله من بني هاشم وبني عبد المطلب. وقيل: جعل أبو بكر وعمر سهمين: سهم رسوله وسهم قرابته من الأغنياء في سبيل الله، وصدقة عن رسول الله صلى الله عليه وآله ذكره قتادة. والباقي في أهل الحاجة من أطفال المسلمين الذين لا أبالهم، وابن السبيل المنقطع به من المسافرين في غير معصية الله. وقال يزيد ابن رومان: الغنيمة ما أخذ من دار الحرب بالقتال عنوة. وقيل: كانت الغنائم في صدر الاسلام لهؤلاء الأصناف. ثم نسخ بما ذكره في سورة الأنفال: بالخمس.
والباقي للمحاربين - ذكره قتادة -.
والذي نذهب إليه أن مال الفئ غير مال الغنيمة، فالغنيمة كل ما اخذ من دار الحرب بالسيف عنوة مما يمكن نقله إلى دار الاسلام، وما لا يمكن نقله إلى دار الاسلام، فهو لجميع المسلمين ينظر فيه الامام ويصرف انتفاعه إلى بيت المال لمصالح

(1) سورة 8 الأنفال آية 41
(٥٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 ... » »»
الفهرست