أنه أعطاه ذلك من الخمس الذي هو سهمه، لأن النخل مال ظاهر العين حاضر النفع فلا يجوز إقطاعه، وكان بعضهم يتأول إقطاع النبي (صلى الله عليه وآله) المهاجرين الدور على معنى العارية (1).
أقول: يمكن أن يراد من الاقطاع هو تمليك الأراضي لبناء الدور (2)، وقد نقلنا في آخر الفصل الثامن عن ياقوت والبلاذري أنه (صلى الله عليه وآله) أقطع لأصحابه قطائع، فما كان في عفا من الأرض فإنه أقطعهم إياه وما كان من الخطط المسكونة العامرة فإن الأنصار وهبوها له ومن راجع ألفاظ النصوص هناك علم أن المراد من إقطاع الدور ما قلناه كما نقله في الجواهر 38: 55 وهامش المبسوط 3: 274 عن بعض.
وقد تكلم الماوردي في الأحكام السلطانية وابن قدامة في المغني في أنواع الاقطاع من التمليكي وغير التمليكي فراجع، وكذا العلامة رحمه الله تعالى في التذكرة 2: 411.