وفي رواية الحلبي (1) من باب (46) عدم انعقاد النكاح بلفظ الهبة من المرأة من أبواب التزويج قوله قلت قوله تعالى (لا يحل لك النساء من بعد) قال عليه السلام انما عنى به النساء اللاتي حرم عليه في هذه الآية (حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم الآية) ولو كان الأمر كما يقولون كان قد أحل لكم ما لم يحل له ان أحدكم يستبدل كلما أراد ولكن ليس الأمر كما يقولون الخ.
وفي رواية سماعة (4) من باب (14) عدم جواز مصافحة الأجنبية الا من وراء الثوب من أبواب جملة من أحكام الرجال والنساء الأجانب قوله عليه السلام لا يحل للرجل أن يصافح المرأة الا امرأة تحرم عليه ان يتزوجها أخت أو بنت أو عمة أو خالة أو بنت أخت أو نحوها.
ويأتي في الباب التالي وباب (4) انه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وباب (1) ان من تزوج امرأة ودخل بها حرمت عليه ابنتها من أبواب ما يحرم بالتزويج والطلاق ما يدل على ذلك.
وفي رواية بشر (12) من باب (3) أن من كانت له جارية فوطأها ثم اشترى أمها أو بنتها لا يحل له وطيها قوله عليه السلام أينكح الرجل الصالح ابنته. وفي رواية خشف (9) من باب (20) انه يجوز للرجل أن يتزوج امرأة ويتزوج ابنه من غيرها ابنتها من غيره قوله عليه السلام إذا صار عما لا تحل له والعم والد وعم.
(2) باب عدم تحريم أخت الأخ إذا لم تكن أختا من الأب ولا الأم وكذا بنت أخ الأخ إذا لم يكن أخا 1279 (1) فقيه 269 ج 3 - السرائر 481 - صفوان بن يحيى عن أبي جرير القمي قال سألت أبا الحسن (موسى - السرائر) عليه السلام (قلت - السرائر) أزوج أخي من أمي أختي من أبي (قال - السرائر) فقال (له - السرائر) أبو الحسن عليه السلام زوج إياها إياه أو زوج إياه إياها.
1280 (2) كا 444 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن غير