مملوكة كانت بيني وبين وارث معي فأعتقناها (1)، ولها أخ غائب، وهي بكر أيجوز لي أن أتزوجها أو لا يجوز الا بأمر أخيها، قال بلى يجوز ذلك أن تزوجها، قلت أفأتزوجها ان أردت ذلك قال نعم.
437 (18) العيون 20 ج 2 - بالاسناد المتقدم في باب (12) كراهة الصلاة فيما فيه التماثيل عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن الرضا عليه السلام قال وسألته عن مملوكة كانت بين اثنين فأعتقاها، ولها أخ غائب وهي بكر أيجوز لأحدهما أن يزوجها أو لا يجوز الا بأمر أخيها فقال بلى يجوز ان يزوجها قلت فيتزوجها هو ان أراد ذلك قال نعم.
وتقدم في رواية عاصم (23) من باب (45) ما ورد في الخطبة في النكاح وكيفية الايجاب والقبول قوله عليه السلام ألك ولي قالت نعم هؤلاء اخوتي فقال لهم أمري فيكم وفي اختكم جائز قالوا نعم الخ. وفي باب (49) ان الثيب البالغة الرشيدة أمرها بيدها ما يناسب ذلك ولاحظ الباب التالي.
ويأتي في رواية أبان (3) من باب (52) ان البالغ له أن يتزوج من هواها قوله عليه السلام وإذا زوج ابنته جاز ذلك.
(51) باب ان الولاية على الصغير ذكرا كان أو أنثى لأبيه وجده من قبل الأب لا غير فان زوجاه صح عقد السابق وان اقترنا صح عقد الجد 438 (1) كا 394 ج 5 - محمد بن يحيى عن يب 381 ج 7 - صا 236 ج 3 - أحمد بن محمد (بن عيسى - يب - صا) عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال سألت أبا الحسن (2) عليه السلام عن الصبية يزوجها أبوها ثم يموت وهي صغيرة ثم تكبر (3) قبل أن يدخل بها زوجها أيجوز عليها التزويج أم (4) الامر إليها قال يجوز عليها تزويج أبيها فقيه 25 ج 3 - سأل محمد بن إسماعيل بن بزيع الرضا عليه السلام عن الصبية (وذكر مثله). العيون 18 ج 2 - بالاسناد المتقدم في باب كراهة الصلاة فيما فيه التماثيل عن محمد بن