وموارثته.
(8) باب حكم تزويج الأعرابي بالمهاجرة 1828 (1) فقيه 269 ج 3 - روى الحسن بن محبوب عن علا وأبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال لا يتزوج الأعرابي المهاجرة فيخرجها من دار الهجرة إلى الأعراب.
1829 (2) نوادر أحمد بن محمد 128 - صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن الحلبي وابن أبي عمير عن جميل عن حماد جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يصلح للأعرابي ان ينكح المهاجرة، يخرج بها من أرض الهجرة فيتعرب بها إلا أن يكون قد عرف السنة والحجة (1) وإن أقام بهذا في أرض الهجرة فهو مهاجر.
وتقدم في رواية ابن مسلم (7) من باب (3) حكم ما لو أسلم أحد الزوجين قوله عليه السلام ان أهل الكتاب وجميع من له ذمة إذا أسلم أحد الزوجين فهما على نكاحهما وليس له أن يخرجها من دار الاسلام إلى غيرها. وفي رواية جميل (18) قوله عليه السلام والنصراني والمجوسي إذا أسلمت امرأته ولم يسلم قال هما على نكاحهما ولا يفرق بينهما ولا يترك أن يخرج بها من دار الاسلام إلى دار الكفر.
(9) باب ما ورد في إقرار أهل الجاهلية على ما أسلموا عليه من نكاح أو طلاق أو ميراث 1830 (1) الدعائم 251 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال أقروا أهل الجاهلية على ما أسلموا عليه من نكاح أو طلاق أو ميراث - يعني (ع) - إذا وافق ذلك حكم الاسلام فاما إن أسلم المشرك وعنده ذات محرم منه فرق بينهما.
قد تم بحمد الله ومنه المجلد العشرون ويتلوه انشاء الله تعالى المجلد الواحد والعشرون بحوله وقوته ونستعينه فاقة إلى كفايته ونصلي ونسلم على أشرف أنبيائه وخاتم سفرائه وعلى آله وأهل بيته لا سيما حجة الله الكبرى وآيته العظمى حجة بن الحسن العسكري صلوات الله عليهم أجمعين الأحقر الأفقر إسماعيل بن قاسم المعزي الملايري عفا الله تعالى عنه وعن والديه وعن المؤمنين 1370.