فإنه يناسب ذلك.
(10) باب أن الجارية إذا بلغت يجب عليها أن تستر شعرها عن البالغ الأجنبي وان تختمر للصلاة 974 (1) كا 532 ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال لا يصلح للجارية إذا حاضت إلا أن تختمر، إلا أن لا تجده.
975 (2) كا 533 ج 5 - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان وأبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الجارية التي لم تدرك متى ينبغي لها أن تغطي رأسها ممن ليس بينها وبينه محرم، ومتى يجب عليها أن تقنع رأسها للصلاة، قال لا تغطي رأسها حتى تحرم عليها الصلاة (1). العلل 565 - أبي (رحمه الله) قال حدثنا أحمد بن إدريس قال حدثنا محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام (وذكر مثله).
976 (3) قرب الإسناد 170 - محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب قال أخبرنا أحمد بن محمد ابن أبي نصر قال سمعت أبا الحسن الرضا عليه السلام يقول إن أهل طائف أسلموا، فأعتقهم رسول الله صلى الله عليه وآله، وجعل عليهم العشر ونصف العشر وأهل مكة كانوا أسرى فأعتقهم رسول الله صلى الله عليه وآله فقال أنتم الطلقاء، ولا تغطي المرأة رأسها من الغلام حتى يبلغ الغلام.
وتقدم في رواية ابن أبي نصر (4) من باب (3) الحد الذي يستحب أن يؤمر الصبيان فيه بالصلاة من أبواب فضل الصلاة قوله عليه السلام ولا تغطي المرأة شعرها منه حتى يحتلم. وفي باب (2) انه يجب على المرأة في الصلاة ان تستر جميع بدنها من أبواب الستر في الصلاة وباب (3) انه ليس على الأمة قناع في الصلاة ما يناسب الباب.